أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرار مجلس إدارة الهيئة بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التى نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95لسنة 1992 والتى تُـلزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها، وتُبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أنه إذا لم تستجب الشركة لذلك إلتزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التى طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها، يأتى هذا فى ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابى فى شأن الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع مظلة الحماية للمتعاملين على أسهم تلك الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة