قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقى أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.
وتخالف المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، المواد 2 و10 و47 و50 و64 و75 من الدستور، حيث تنص المادة رقـم 75 على "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكـون لهـا الشخصـية الاعتباريـة بمجـرد الإخطـار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى".
وبذلك أبطلت المحكمة سلطة وزير التضامن الاجتماعي في حل الجمعيات الأهلية حال تغيير نشاطها أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.
واختصمت الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة جمعية أهل الخير الإسلامية وزير التضامن الاجتماعي وآخرين وذلك في الدعوى رقم 160 لسنة 37 دستورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة