تواصل اللجنة الدينية بمجلس النواب مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وذلك بعد عودته مرة أخرى، لإعادة النظر بعد اعتراض الأزهر على وجود الأوقاف ضمن الجهات المنوط بها تصاريح الإفتاء، وينشر "اليوم السابع" أبرز 5 معلومات عن القانون:
1- نص القانون على أنه يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
2- القانون نص على أن للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
3- يهدف القانون على أن تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
4- يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
5- شهد القانون خلاف بين وزارة الاوقاف والأزهر الشريف حول أحقية الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى وذلك بعد اعتراض المشيخة على وجود الاوقاف ضمن هذه الجهات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة