دائما ما يتم الخلط أمام المحاكم بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية، وسقوط العقوبة ، " اليوم السابع" يوضح الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بالتقادم.
يقول المحامى عبد الرحمن العنانى، إن مواد القانون التى تنص على مدة انقضاء الدعوى الجنائية، تنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة )، أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.
كما تنص مواد القانون على مدة سقوط العقوبة، وهى تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على (تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين )، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات، وفى المخالفات سنتين.
أما فيما يخص مادة سقوط العقوبة، تنص المادة 529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم)، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صدور الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى، لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة