وضع القانون عدة شروط لحصول الزوجة على نفقة المتعة نستعرضها فى التقرير التالى:
شروط الحصول على نفقة المتعة وفق قانون الأحوال الشخصية، أن تكون الزوجة مدخول بها ، وقد طلقت بدون رضاها والطلاق قد وقع دون سببا من قبلها.
وقال أشرف البغدادى المحامى المختص بقانون الأحوال الشخصية، أن المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر ضرر لخاطر المطلقة وتعويض عن آلامها النفسية التى ألمت بها من طلاقها ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات.
وتابع البغدادى فى حديثه لـ"اليوم السابع": أن مقدار المتعة على الأقل سنتين ويكون وفق يسار حالة المطلق ومدة الزواج وسن الزوجة ووضعها الاجتماعي ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها؟.
وأضاف البغدادى، أنه لابد أن تكون المطلقة أصبح طلاقها بائنا وانتهت مدة العدة لاستحقاق نفقة المتعة، وأن المطالبة بالمتعة لا يسقط بالتقادم لأن الشريعة الإسلامية لا تعرف سقوط الحقوق بالتقادم، فهى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، كما أن المتعة ومؤخر الصداق لا حبس فيهما لاختلافهما عن النفقات.
وعدد المختص بشئون محاكم الأسرة شروط الحصول على نفقة المتعة وفق للمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ، أن تكون الزوجة مدخول بها، وأن تكون الزوجة قد طلقت، وأن يكون الطلاق تم بدون رضاها، وأن يكون الطلاق قد وقع دون سبباً من قبلها.