مؤكد:مراتى بهدلتنى وتعدت على بالضرب

حكاية أغرب 100 جنيه بمحكمة الأسرة.. الزوج طالب بها بعد 28 سنة زواج

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:38 م
حكاية أغرب 100 جنيه بمحكمة الأسرة.. الزوج طالب بها بعد 28 سنة زواج عملة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شد وجذب وخلافات وصلت لأقسام الشرطة بين الزوجين" علاء.م.ك"و"حنان.خ.ك"، رغم مدة الزواج الطويلة التى جمعتهم والتى وصلت لـ 28 عاما، نتج عنها 3 أولاد، لتقرر الزوجة التضحية بسنوات زواجهما وتقيم دعوى خلع استنادا لسوء خلقه الذى دفعها للهروب من منزل الزوجية ودعوى نفقة و3 دعاوي بحبس الزوج لتخلفه عن الدفع، ويرد الزوج بدوره بإقامه دعوى طاعة تلتها دعوى النشوز وأخرى للمطالبة برد قيمة مقدم الصداق .

وحملت دعوى الخلع والتى أقامتها الزوجة رقم 8753 لسنة 2018 والتى رد عليها الزوج بطلب برد قيمة مقدم الصداق المسجل فى الوثيقة والذى يبلغ وقتها 100 جنيه ولكن فى حقيقة الأمر تقاضت 11 ألف جنيه، بالإضافة للقيمة الحالية لحلى ذهبى قدمه لها بلغ وزنه 65 جراما.

تفاصيل الدعوى حملت عرض الزوجة إنذار لرد مقدم الصادق البالغ 100 جنيه للحصول على الطلاق ومرفق به محضر إيداعه بخزينة المحكمة وأقرت بتنازلها عن حقوقها الشرعية، فرد الزوج بالرفض ودفع بصورية المقدم من الصداق الثابت بالوثيقة وقرر أن حقيقة الصداق هى مشغولات ذهبية و11 ألف جنيه.

وتدوالت الدعوى وحكمت المحكمة تمهيدا للفصل فى الدعوى بإحالتها للتحقيق ليثبت المدعى عليه صورية مقدم الصداق المدون بعقد الزواج بشهادة الشهود، وأن حقيقة الصداق هو مشغولات ومبلغ 11 ألف جنيه وأن ما تم تدوينه بالوثيقة هو صورى .

كما أكد الزوج أنه إثر خلافات زوجية تركت زوجته منزل الزوجية، وأقامت دعوى تبديد منقولات أمام محكمة الجنح، وقام بعرض المنقولات الزوجية الواردة بقائمة المنقولات شاملة المشغولات الذهبية "شبكتها"واستلمتها المدعية، بخلاف المصوغات التى عبارة عن مقدم الصداق .

وتابع أن زوجته هى التى تسببت فى الخلافات بينهما لأسباب تافة وتعدت عليه بالضرب المبرح وفق محضر الشرطة الذى حرره وتقارير طبية بتعرضه للضرب الذى استلزم علاج دام 21 يوما وتهربها من تنفيذ حكم بالطاعة، مضيفا:"مراتي بهدلتنى بعد عشرة 28 سنة وخسارة فيها أى فلوس دفعتها فيها" .

ولهذه الأسباب حكمة المحكمة بعدم قبول دعوى الخلع لعدم رد مقدم الصداق وحقيقته وإلزام المدعية بالمصاريف .

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة