وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى تحدد قيمة سعر المتر فى التصالح فى المبانى المخالفة.
ونصت المادة على أن اللجنة المختصة بكل محافظة تتولى تقدير قيمة التصالح فى مخالفات البناء على أساس سعر المتر بحد أدنى خمسون جنيها وحد أقصى 2000 جنيه حسب المناطق التى تتولى اللجنة تقسيمها فى كل تقسيم المحافظة طبقا المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، مع مراعاة التقسيط للأطراف الضعيفة فى القرى والعشوائيات.
أثبت رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، فى المضبطة، أن تكون اللجان المختصة فى تحديد الشرائح المتعلقة بالتصالح ما بين الحد الأدنى والأٌقصى حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوفير الخدمات، بحيث القرى تختلف عن المدنية والمحافظات الكبرى عن الصغرى، وأيضا إثبات فى المضبطة بأن تراعى اللائحة الأقساط للمواطنين القاطنين فى القرى قائلا:" لو القسط هيكون كل شهر 100 جنيه.. عشان ننتهى من موضوع المخالفات ده ".
وتابع رئيس البرلمان: "بهذا التوافق نحافظ على حق الموازنة العامة، وحق المواطن، بتوازن حقيقى، خاصة أن المواطن مجنى عليه فى هذا الملف، من قبل متهمين معروف بعضهم، ولكن القضية الآن فى أننا نسهل على المواطن ونتغلب على المشكلة"، مؤكدا أيضا على أن الحد الأدنى والأٌقصى لن يؤثر على حجم الدعم الذى سيوجه إلى دعم المشروعات التنموية والتغلب على مشاكل الصرف الصحى.
من جانبه، أثبت المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على توافق الحكومة على الحد الأدنى والأٌقصى، مؤكدا على التوافق مع ما توافق عليه الأعضاء، فيما عقب على ما أُثاره بعض النواب بأن من حصل على حكم جنائى بشأن المخالفة لن يقوم بالتصالح فى القانون الجديد، مؤكدًا على أن هذا القانون والتصالح ملزم لمن صدر بشأنه حكم جنائى أو غرامة قائلا: "الحكم الجنائى يعاقب على مخالف ولا يقنن وضعها إطلاقا.. والجميع ملزم بتقنين وضع مخالفات البناء بمن صدر بحقهم حكم قضائي".
وتنص المادة الخامسة كما وافق عليها المجلس على التالى:
تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس حد أدنى 50 جنيه و2000 جنيه حد أقصى سعر المتر حسب المناطق التى تتولى اللجنة تقسيمها فى كل تقسيم المحافظة طبقا المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات.
وتشكل هذه اللجان من:
- اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة.
- اثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية.
- ممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
تتولى اللجنة
ويجوز أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة