لازالت الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة تلا محافظة المنوفية تتصدر المشهد، وذلك بعدما تجرد طالب من مشاعر الإنسانية وقام بقتل صديقه الطالب محمود البنا، إثر قيامه بالتعدى عليه بمطواة حتى فارق الحياة، حال معاقبته على مغازلة جارتهما حيث قررت النيابة حبس كل من محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي، ومساعديه كل من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمون جميعا بمدينة تلا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
واقعة مقتل الطالب محمود البنا الذى أطلق عليه البعض بـ"شهيد الشهامة"، أدت إلى حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر" وظهور هاشتاج على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان "راجح قاتل"، زلزل السوشيال ميديا، بعد مقتل طالب على يد آخر بسبب معاكسة فتاة في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، كما طالب رواد مواقع التواصل بإعدام "راجح" والقصاص منه.
إلا أن هناك العديد من الاشكاليات القانونية تصدت لها "اليوم السابع" في واقعة مقتل الطالب محمود البنا على يد صديقه "راجح" وكان ذلك مثار تساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو مدى قانونية اعدام "راجح" حال صدور الحكم ضده وباقي المتهمين في الوقت الذى لم يتجاوز سنهم 18 سنة حيث تبلغ أعمارهم جميعا 17 سنة؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي حسام الجعفرى.
مال المقصود بالطفل؟
نصت المادة 2 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، كما نصت المادة 122 فقرة 2: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون" – وفقا لـ"الجعفرى".
ما هو تشكيل محكمه الطفل؟
ويتكون قضاء الأحداث من:
أولاَ: محكمة جنح الأحداث: يتولاها قاض ينظر في المخالفات والجنح وفي حماية الأطفال المعرضين للخطر.
ثانياَ: محكمة جنايات الأحداث: وهي غرفة ابتدائية تتكون من رئيس وعضوين وتنظر في القضايا الجنائية المعروضة على محكمة الأحداث.
مدى جواز الحكم على الطفل بالإعدام؟
وأما عن مدى جواز الحكم على الطفل بالإعدام، فقد نصت المادة 111 من قانون الطفل: "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة "، ومع عدم الإخلال بحكم المادة "17" من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة "101" من هذا القانون، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 5 و6 و8 من المادة 101 ومن هذا القانون.
ونصت المادة 121 : تشكل محكمة الأطفال من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه و ذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة .
هل يجوز محاكمة أمام محكمه الجنايات؟
الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان: الأول: هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم
1-أن تكون الواقعة جناية "شرط الجريمة".
2-أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة "شرط الســن".
3-أن يُساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية "شرط المُساهمة".
4-أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل "شرط الاقتضاء".
أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة 230 وما بعدها، وهي موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.
وفى تلك الأثناء - تكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث "شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة"، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية أو الى ذويه أو حبسه، وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص المواد 227 و 228 و 230 من قانون الإجراءات الجنائية.