أدخل مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور قم 66 لسنة 1973، عددا من التعديلات للقضاء على فوضى توكيلات بيع السيارات، ومنها تحديد وسيلة نقل ملكية المركبة أو تجديدها سواء من مالك المركبة أو وكيله خلال مده قصوى.
وفى هذا الصدد، أضاف مشروع القانون فقرة ثانية للمادة (19) مع إعادة ترتيب الفقرة الثانية لتصبح الثالثة، ضمنها حكما بموجبه تٌنقل ملكية المركبة بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، وإلا اعتبر كأن لم يكن.
ونصت على: "وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، وإلا اعتبر كأن لم يكن".
وتأتى هذه التعديلات، فى ضوء الخطى الثابتة التى تمضى فيها البلاد لتعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف المستجدة، وبما يسهم فى تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشترى وبراءة ذمة بائع السيارة منها، مع التيسير على أجهزة تتبع السيارة ومالكها فى أى وقت، لاسيما وأن استخدام التوكيلات فى نقل ملكية المركبات وتجديدها واجه العديد من المشكلات عند توالى البيع على ذات المركبة.
تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:21 ص
مجلس النواب والمرور - صورة أرشيفية
كتبت : نورا فخرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
النص الكامل لتعديلات قانون المرور للقضاء على عشوائية توكيلات بيع السيارات
السبت، 12 أكتوبر 2019 04:16 متعرف على عقوبة السماح بركوب الأطفال فى المقاعد الأمامية وفقا لقانون المرور الجديد
السبت، 12 أكتوبر 2019 08:00 صدفاع النواب توافق على تعديل قانون المرور للسيطرة على توكيلات بيع السيارات
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:47 ممشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة