تعرف على.. رأى قانون الأحوال الشخصية فى الجمع بين النفقات والأجور

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 06:00 ص
تعرف على.. رأى قانون الأحوال الشخصية فى الجمع بين النفقات والأجور محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال سعيد الضبع  ، محامي الأحوال الشخصية، أن المادة الأولى من القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، مع العلم بأن النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة، وذلك بمعنى أن الأب يلزم بأحد النفقتين فقط ، فإن لزمته النفقة لا يلزم بالأجر، وإنما يلزمه الأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بهم.
 
وأضاف الضبع،المختص بالشأن الأسري:" ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، إذا ما دامت الزوجة فى العدة، فيحق لها على مطلقها نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا، إلا إذا ثبت أنها ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق، وفى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.
 
وتابع قائلا :"  ويحق للمطلقة أيضا المطالبة بنفقة الصغير كونه فى حضانتها ، كما أن لها الحق فى طلب الأجور ، من الرضاع والحضانة، ومسكن الزوجية، والمصيف، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة .
 
وأضاف محامي الأحوال الشخصية: نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن وفقا لما أنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، ومتى لم يكن له مسكن يقيم فيه ، كما يستحق بدل فرش وغطاء .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة