أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على شروط استحقاق الزوجة لنفقة المتعة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

الأحد، 20 أكتوبر 2019 06:00 ص
تعرف على شروط استحقاق الزوجة لنفقة المتعة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سعيد الضبع المختص بالشأن الأسرى، إن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر لخاطر المطلقة عما أصابها من ضرر، وتعويض عن آلامها النفسية التى ألمت بها من طلاقها، ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقًا للمادة 101 من قانون الإثبات.

وأضاف سعيد، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، ووضع القانون عدة شروط ليلزم توافرها لاستحقاق نفقة المتعة، ومن ضمنها أن مقدار نفقة المتعة يجب ألا يقل عن عامين، وأن تكون النفقة وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة ووضعها الاجتماعى.

وتابع محامى الأحوال الشخصية، وفقًا لنصوص القانون، أنه يجوز أداء المطلق نفقة المتعة لمطلقته على أقساط، وفى حالة تطليق الزوجة غيابيًا لا يعد سببًا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث وضع القانون شرطين أساسين للحصول عليها، وذلك بأن يكون الطلاق بغير إرادة الزوجة، وليس بأن دفعت المطلقة زوجها بتطليقها بأفعالها.

وأضاف، مكتب تسوية المنازعات يحيل الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم برضا الزوجة، كما أن للزوجة أن تطالب بنفقة المتعة فى أى وقت بعد وقوع الطلاق، حيث إنها نفقة لا تسقط بالتقادم، وتسقط فقط بالإبراء أو الأداء، ويتم سدادها بعد الطلاق البائن، وانتهاء مدة العدة.

وأوضح المختص بالشأن الأسرى، أن نفقة المتعة ومؤخر الصداق لا حبس فيهما لاختلافهم عن النفقات، وتجب حال إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، وفقًا لنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة