قانونيون يشيدون بنقل قضايا نقض الجنح لـ"الاستئناف".. وؤكدون: تخفف العبء على محكمة النقض.. الفصل فى 54 ألف و400 قضية حتى منتصف العام القضائى الحالى.. إجراءات للتيسير على المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 07:49 م
قانونيون يشيدون بنقل قضايا نقض الجنح لـ"الاستئناف".. وؤكدون: تخفف العبء على محكمة النقض.. الفصل فى 54 ألف و400 قضية حتى منتصف العام القضائى الحالى.. إجراءات للتيسير على المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استطاع التعديل التشريعى الخاص بجعل نظر قضايا نقض الجنح أمام محاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، ان يخفف العبء عن الأخيرة، حيث ان هذه القضايا كانت على كاهل محكمة النقض مما كان يؤخر الفصل فيها ، نظرا لازدحام الطعون أمام المحكمة.

وتختص محكمة جنح النقض بنظر طعون النقض على الأحكام النهائية الصادرة فى الجنح، ويكون الطعن خلال 60 يوما من تاريخ الحكم النهائى بموجب تقرير من قلم كتاب جنح المستأنف، ومع التقرير يكون هناك مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى نفس الموعد موقعة من محام مقبول لدى محكمة النقض.

ومنذ 2016 كان قد أجرى هذا التعديل على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبموجبه تولت محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح لمدة 3 سنوات ، انتهت هذه المدة فى سبتمبر الماضى ، ما جعل مجلس النواب يوافق مطلع الشهر الجارى على قانون مقدم من الحكومة، فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والخاص بأن تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، بعد أن كانت تنظرها محكمة النقض.

وتأتى موافقة البرلمان أمس من منطلق استمرار العمل بالقانون، حيث أن هذا التعديل كان قد صدر فى أكتوبر 2016، ولكن تم النص فيه على أن مدة سريانه ثلاث سنوات اعتبارا من أكتوبر 2016، بما يعنى سريان القانون حتى 23 سبتمبر الماضى.

مصدر قضائى أكد لـ "اليوم السابع" ، ان جعل نقض الجنح أمام محاكم الاستئناف أدى بالفعل إلى تخفيف العبء عن محكمة النقض ، لكن مازال هناك بعض القضايا أمام النقض والتى كانت موجودة قبل صدور التعديل التشريعى ، حيث تستمر النقض فى الفصل فى القضايا القديمة.

وتابع المصدر، ان محكمة الاستئناف استطاعت ان تسجل نسبة جيدة للغاية للفصل فى قضايا نقض الجنح ، ففى خلال الفترة من بداية العام القضائى 2019 وحتى منتصف مارس الماضى ، تم الانتهاء من الفصل فى 54 الف و400 قضية بنقض الجنح.

وأضاف المصدر، ان المحكمة اتخذت عددا من الخطوات خلال الفترة الماضية من أجل انجاز الفصل فى هذه الطعون ، حيث قامت إدارة طعون نقض الجنح بعمل حصر وجرد لجميع الطعون المحكوم فيها والتى لم يتم اتخاذ إجراءات تنفيذها وإرسالها إلى نياباتها المختصة والتى كانت موجودة لدى أمناء سر دوائر طعون نقض الجنح وقد تم الانتهاء من الفصل فى عدد كبير منها.

وايضا تيسيرا على المتقاضين قامت محكمة الاستئناف خلال الشهور الماضية، بإنشاء قلم صور وقسم تحصيل بإدارة الحاسب الآلي بطعون نقض الجنح لإنهاء كافة إجراءاتهم من خلال نظام الشباك الواحد، بجانب تكليف إدارة القيودات بالمحكمة بإرسال القضايا المحكوم فيها لنياباتها بعلم الوصول خشية ضياع تلك القضايا.

وتنص تعديلات قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض ، فى المادة 36 مكرر بند 2، على "يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلاً أو موضوعًا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها، وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.

ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.. وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض فإذا ارتأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية.

فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم بعد قبول الطلب، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم مشفوعًا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محامٍ عام على الأقل.

 

ونصت المادة الثانية من التعديل بأنه على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكرر بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالأدلة التى تكون عليها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للحكم.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة