أكرم القصاص - علا الشافعي

لأول مرة..

الرقابة المالية: توفير حماية تأمينية للمستثمرين بالبورصة ضد المخاطر غير التجارية للشركات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:10 ص
الرقابة المالية: توفير حماية تأمينية للمستثمرين بالبورصة ضد المخاطر غير التجارية للشركات الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزى الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية لما له من أثر إيجابى على سلامة واستقرار الأسواق، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفى نفس الوقت يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصيح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرين في المائة ألف.
 
وأوضح عمران، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية- صاحب الشخصية المستقلة وغير هادف للربح- قد اُعِيدَ تنظيمه ليصبح صندوق تأمين للمتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ويصدر النظام الأساسى له بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
 
وأضاف عمران، أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء أصبح الصندوق يضم فى عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وكل شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية، وتباشر نشاطا أو أكثر، من المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية، والإيداع والقيد المركزى للاوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، والسمسرة فى الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات، وأمناء الحفظ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى الأنشطة المشار إليها أى أنشطة أخرى تصدر إعمالا لأحكام القانون.
 
وتابع عمران،  سيتولى إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، مجلس إدارة مشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى تشكيله ممثل عن المستثمرين فى البورصات المصرية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس البورصة، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية يختاره رئيس الشركة، وثلاثة أعضاء من ذى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرون يتم انتخابهم وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق عن السمسرة، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة، وعن الشركات المقيدة.
 
وأوضح عمران، أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية سيغطى الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية، والناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة فى البورصات المصرية، وتشمل التغطية المخاطر الآتية وهى إفلاس أو تعثر عضو الصندوق وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس إدارة الصندوق وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة فى ذلك الشأن، خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانونى أو القائم بالإدارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالإشتراك مع الغير، وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التى تجريها الهيئة أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى.
 
وأضاف رئيس الهيئة، أن الصندوق يغطى المخاطر غير التجارية لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية متضمنة حق الاكتتاب إذا تم شطبه قبل موعده، وتشمل المخاطر الناشئة إفلاس عضو الصندوق أو إصدار أحكام نهائية لصالح مالكى الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو فى حالات التدليس أو الاهمال الجسيم، الشطب الإجبارى للأوراق المالية أو الادوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار من إدارة البورصة نهائيا بشطب الأوراق المالية أو الأدوات المالية المقيدة للعضو بجداول البورصة إعمالا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة فيما عدا وتلك التى تخرج عن إرادة وإدارة العضو متى كان الشطب الإجبارى ناتجا عن تقصير أو إهمال إدارة العضو، ومن بين ذلك إذا تم قيدها بناء على بيانات مضللة أو مستندات مزورة دون الإخلال بحق الصندوق فى الرجوع على المتسبب فى جميع الحالات أو لأى سبب آخر تقدره الهيئة.
 
ونوه رئيس الهيئة، إلى أن المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" قد حددت بأن تكون وحدة التغطية بحد اقصى خمسمائة الف جنيه لكل عميل أو لكل مالك ورقة أو أداة مالية حرة التداول بحسب الأحوال.
 
ويشمل التعويض كذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق والأدوات المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
 
وأكد عمران، أن الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن التغير فى قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار امواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.
 
فى حين أن الصندوق يقوم بتعويض مساهمى العضو المالكين للأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط أسعار إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال آخر ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها بعد قيام الصندوق بسداد أتعابه فى حالة عدم وجود تداول على الورقة أو الأداة المالية.
 
وثَمَنَ الدكتور عمران قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" وما تضمنه من تأييد لمقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوجه نحو خفض تكلفة عمليات التداول فى البورصة، عبر تقليص الرسوم التى يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ  أو من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
 
وتم إقرار تخفيض قيمة الرسوم التى تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 % ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 % ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن اجمالى الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له والمودعه لدى امين الحفظ، فضلا عن تخفيض الرسوم التى تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين فى العشرة الاف لتصل إلى 1 فى العشر آلاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة.
 
كما تم تخفيض قيمة اشتراك شركات تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية إلى "5" فى المائة الف بدلا من 11 % ألف وبحد أقصى 100 جنيه مصرى لكل عميل عن اجمالى الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية فى نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام.
 
كما حدد القرار قيمة اشتراك عضو الصندوق من شركة المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزى ( 2 % ) من إجمالى الإيرادات من هذه الأنشطة، إلى جانب مساهمة العضوية للشركات المقيد لها اوراق أدوات مالية فى البورصة المصرية بنسبة واحد على عشرة آلاف من القيمة الأسمية لرأس المال المصدر للشركة وفقا لآخر قوائم مالية أو سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقبى حسابات الشركة بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وبحد اقصى مائة الف جنيه، وتخفض المساهمة بنسبة 50% بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل ).
 
وتلتزم الشركة – عضو الصندوق – من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بتوريد الاشتراكات الدورية التى يؤديها عملائهم بموارد الصندوق، كما يلتزم عضو الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية والشركات التى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بسداد مساهماتها المالية التى تتحملها فى موارد الصندوق ويكون توريد هذه الأشتراكات والمساهمات إلى الصندوق مباشرة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة