قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 289 لسنة 24 ق دستورية والذى يقضى ببطلان المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 11362 لسنة 80 ق نقض جنائى.
وأقيمت الدعوى رقم 25 لسنة 39 منازعة تنفيذ، للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 289 لسنة 24 ق دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 11362 لسنة 80 ق نقض جنائى.
وقضى حكم الدستورية العليا المطلوب الاستمرار فيها بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه من (وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها)، وذلك فى مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند ( ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996.