مسألة ترتيب الأب في قوانين الأحوال الشخصية في مصر هو فى حكم المعدوم وشبه المستحيل فهو فى حقيقة الأمر ترتيب لن يقرب بعيد والتعديل هو البديل لنص المادة والمتعلقة بسن الحضانة وترتيب الأب منها والذى يأتى فى المرتبة الـ16، فقد أثارت مشروعات القوانين والتعديلات المقدمة على قانون الأحوال الشخصية فى البرلمان جدلا واسعا فى الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض.
مطالبات ترتيب حضانة الأب
جميع المطالب جاءت لتشمل نقل حضانة الطفل للأب مباشرة بعد الأم أو بعد الجدات، وتعديل القانون الحالى الذى يجعل الأب فى المرتبة رقم 16 لحضانة الطفل، وزيادة ساعات رؤية الأب للطفل، كما تشمل المطالب حق الأب فى الاستضافة والمبيت للطفل عند أقارب الأب، وإنشاء شرطة متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة بقرار من وزير الداخلية، وكذلك المطالبة بخفض سن الحضانة حتى 9 سنوات بدلا من 15 عاما فى القانون الحالى، وغيرها من المواد الخلافية.
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تشغل الرأى العام خلال هذه الأيام، والمتعلقة بمسألة ترتيب حضانة الأب في مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المقدمة سواء من الأزهر الشريف أو المقدمة أمام البرلمان من شخصيات عدة والقانون الحالى والفروق الجوهرية بين القانون ومشاريع القوانين المقترحة، وذلك فى محاولة لإيجاد الحلول حول الأزمة التى تعتبر بمثابة حقل ألغام.
ترتيب حضانة الأب
فى البداية - جاء ترتيب الحق فى الحضانة فى قانون الأحوال الشخصية الحالي مختلفا عنه فيما جاء بمشروع القانون المقدم من الأزهر، ففي القانون الحالي بدأ بالحق في الحضانة بالأم، فأم الأم وأن علت، فأم الأب وإن علت، أما في مشروع القانون المقدم من الأزهر فكان الترتيب كالاتي: "الأم، ثم أم الأم، ثم الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب ثم الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات".
وهنا نجد أن مشروع القانون المقدم من الأزهر قد جعل الترتيب في الحضانة لمحارم الصغير أولا فإذا لم يوجد أحدا منهن انتقلت إلى أم الأب ثم إلي الأب في حين أن أم الأب في القانون الحالي مقدمة على الأخوات الشقيقات، والأخوات لأم، والأخوات لأب، وبنت الأخت الشقيقة، كما يلاحظ أن القانون الحالى لم ينص صراحة على حق الأب فى الحضانة ضمن الترتيب المتقدم على عكس مشروع قانون الأزهر، فقد غير مشروع قانون الأزهر فى ترتيب الحق فى الحضانة الترتيب الوارد فى القانون الحالى فجعلها من جهة الصغير أولا حتى الدرجة الأولى ثم إذا لم يوجد أحد من هؤلاء جعلها من جهة الأب بدءً أم الأب ثم الأب حتى الدرجة الأولى ثم الانتقال بعد ذلك إلى الدرجة الثانية من جهة الأم ثم الدرجة الثانية من جهة الأب.
وفى هذا الشأن - يقول محمد ميزار الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى، أن مادة الحضانة في قانون الأحوال الشخصية تناولت انتهاء سن الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة 15 عاما ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر أو الانتقال للعيش مع والده وهو تخيير محسوم بطبيعة الحال لـ"الأم" التى عاش الصغير معها 15 عاما ما يجمعه بوالده هو التصاق الأسماء ببعضها وهو تخيير لمن لا يملك مصيره فالسيطرة المادية والأدبية للأم على الصغير.
23 مليون طفل شقاق بطلاق مباشر وغير مباشر
ووفقا لـ"ميزار" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - من خلال الإحصائيات هناك 9 ملايين طفل شقاق بطلاق مباشر و14 مليون طفل شقاق بطلاق غير مباشر وارتفاع نسب الطلاق إلى 44% بمتوسط من 8 إلى 10 قضايا عن كل واقعة طلاق، ومليون أب أرمل و4 ملايين طفل محرومون من الأب والأم بسبب ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، الأمر الذى يشكل كارثة حقيقية بمعنى الكلمة والنتيجة الحتمية المترتبة علي استمرار العمل بهذه المادة شديدة الالتهاب والتي لو تم تعديلها بما يسمح لـ"الأب" أن ينتقل لترتيب متقدم ستحل 90%من النزاعات الأسرية والتي تتخذ في مجملها الصغار وسيلة ضغط وأداة تنكيل بالطرف الآخر، وتخرج من اعتبارها المصلحة الفضلي للصغار والتي تقتضي أن يعيش الصغير مع والده ليس لمصلحة الأب ولكن لمصلحة الصغير مع الضوابط المنظمة لضمان التزام الطرفين بما يضمن الموائمة والتوازن نحو تحقيق ذلك.
صرخات المتضررين لتعديل القانون
وإزاء تعالى الأصوات والصرخات من متضرري بقاء هذه المادة على حالها، وتفاقم الأوضاع لدرجة أصبحت تشكل خلل مجتمعي بات واضحا في الواقع العملي بالمحاكم وترصده الأرقام والإحصائيات بصورة مقلقة، فقد دعت الضرورة الملحة في التغيير في استجابة بعض اعضاء البرلمان المصري في سماع تلك الصرخات ورصد معاناة الملايين منهم وتم أعداد مشروعات بقوانين لتعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر شمل العديد منها حوارات مجتمعية استمعت لكل الآراء وتم الوقوف فيها علي الضرورات الملحة للتغيير والتعديل بما يواكب مستحدثات العصر الحالي ومراعاة المصلحة الفضلي للصغار- الكلام لـ"ميزار".
وتمت إحالة هذه المشاريع للأزهر الشريف لأخذ الرأي فيها لضرورة رأي الأزهر المحفوظ بنص دستوري والتحفظ على المواد التي تخالف الشريعة أو تصطدم بها وأبرز المشروعات المقدمة لمجلس النواب ومنذ إرسالها إلى الأزهر في 2017 لم يبدي الأزهر ردا حول هذه المشاريع حتي اعلانه أواخر 2018 عن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية ليعلن عن هذا المشروع الشهر الماضي، ووفقا للمقترح المقدم من الأزهر كما ورد بالباب الخامس المتعلق بالحضانة وترتيب الأب منها كما ورد بالمادة 99 جعل ترتيب الأب في مرحلة متقدمة.
مشروع قانون الأزهر
فقد نصت المادة علي جعل الاب في الترتيب الـ"6" وهو ترتيب لا يحقق غاية ولا يبلغ به "أب" حضانة صغيره فى النهاية وهو الأمر الذي اثار جدلا واسعا في أن يتجاهل الأزهر المشروعات المقدمة إليه وعدم ابداء الرأي فيها وأنه ليس جهة تشريعية وحتي يصبح مشروعا بقانون أن يقدم للمجلس من الحكومة للبرلمان أو يقدمه رئيس الجمهورية كمشروع بقانون أو يمرر للمجلس من خلال احد النواب بعد جمع أكثر من ستون توقيع للأعضاء عليه وهو مالم يحدث قطعا فضلا عن أن المفترض أن يناقش القانون يوم 17 فبراير وفقا لتصريح وكيل اللجنة التشريعية ولم ينزل جدول المناقشة حتي تاريخه – الكلام لـ"ميزار".
وبنظرية موضوعية بحته فإن المشروع المقدم من أحد النواب هو مشروع مثالي لا يمثل انحيازا تقوم فكرته على الرعاية المشتركة للصغار بين الوالدين ويناقش سن الحضانة، وانتقالها والاصطحاب أو ما يسمونه البعض الاستضافة ويتناول الشق الإجرائي والموضوعي بصوره مثالية سيكون لها مردود طيب، وبرغم الصراع المحتدم والحرب المشتعلة بين خصوم قوانين الأحوال الشخصية في مصر لغياب ثقافة الحوار فيما بعد الطلاق فإن دول شمال أفريقيا وبعض الدول العربية قد تنبهت لهذا الأمر.
الحضانة فى الجزائر والمغرب
ففي الجزائر وفقا لنص المادة 64 من قانون الأسرة الأم أولي بحضانة ولدها ثم الأب، ومدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والأنثى ببلوغها الزواج، وفي المغرب الحضانة من واجبات الأبوين مادامت علاقة الزوجية قائمة، ووفقا لنص المادة 171 من المدونة المغربية تخول الحضانة للأم ثم للأب وتستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد للذكر والأنثى على حد سواء.
الحضانة فى الإمارات والسعودية
وفي الإمارات العربية المتحدة وفقا لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي في المادة 146 فجعل ترتيب الأب في المرتبة الثانية بعد الأم ثم أم الأم، ووفقا لحق الحضانة في القضاء السعودي الترتيب للأبوين طالما كانا مرتبطين وللأم حال الفراق ثم لأم الأم ثم للأب، وهو تطور تشريعي أحدث طفره داخل منظومة الأسرة لمجموعة من القوانين والتشريعات داخل هذه البلدان لتلافي الصراعات والنزاعات الأسرية وبما يضمن ويكفل مصلحة الصغار وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعى، وعلى كل الجهات المعنية ان تضع في اعتبارها أن حرمان الأب من الصغير لا يضاهى مطلقا حرمان الصغير من ابيه.
رأى حملة "أريد حلاَ" فى مشاريع القوانين
فى سياق آخر – يقول محسن السبع، الخبير القانونى فى قضايا الأحوال الشخصية ومستشار حملة "أريد حلا" – أنه بعد ازدياد أعداد الطلاق في مصر خلال العقد الأخير، وبعد ما أصاب الأسرة المصرية من وهن وانحلال يوشك أن يشكل خطرا عل سلامة وأمن روابط المجتمع المصرى، وبعد مطالبات امتدت خلال عدة عقود مضت إلى ضرورة إحداث تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المصري، وذلك علي نحو يوضح حلولا لمشاكل تلك الأسرة ويتلافى عيوبا ظهرت عند تطبيق هذا القانون ويستجيب لصرخات واعتراضات كل طرف حول مشاكل تطبيق هذا القانون وخطره على الأسرة المصرية والمجتمع.
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب – بحسب "السبع" فى تصريحات خاص بمقترحات قوانين بتعديل بعض مواد هذا القانون في حين تقدم عدد قليل من النواب بمشروع قانون جديد شامل للأحوال الشخصية، ومن أشهر هذه المقترحات مقترح أحد النواب في محاولة للاستجابة لنداءات وصرخات بعض الأسر المصرية من أجل وضع قانون يكون حاسما في الفصل في قضايا الأسرة ومعالجا لكافة المشاكل التي تعكر صفو وهدوء هذا المجتمع، ومع كل ذلك مازال قانون الأحوال الشخصية المصرية أكثر الأمور جدلا داخل المجتمع المصرى، وذلك لأن هناك محاور أساسية محل خلاف فى كل هذه المقترحات والتعديلات وتعد مسائل الرؤيا والحضانة والنفقة وترتيب الحضانة وسفر الصغير هى أكثر الأمور التى أثارت جدلا واسعا فى هذا القانون وسببا في توجيه انتقادات واعتراضات إلى كل مقترح يقدم في هذا الشأن.
وأضاف: ظهر أخيرا خلال الأيام الماضية مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية قدمه الأزهر الشريف في محاولة لحسم الخلاف الدائر داخل المجتمع وداخل البرلمان حول الحل الأمثل للمسائل محل الخلاف، ولكن اصواتا هاجمت مشروع القانون حتى قبل تقديمه من الأزهر الشريف قائلة إن الازهر لا ولاية له وليس سلطة تقديم القوانين، ولكن طبقا للمادة السابعة من الدستور المصري لسنة 2014 فإن الازهر الشريف هو المرجع الاساسي في العلوم الدينية والشئون الاسلامية.
أوجه الاختلاف بين القوانين
ولما الزواج في مصر هو زواج ديني وليس مدني كان لابد وأن نحتكم إلى مشروع قانون يقدمه الأزهر الشريف باعتباره المرجع الأساسي للعلوم الدينية في مصر، وبعمل مقارنة بين القانون الحالي للأحوال الشخصية وبين مشروع قانون مقدم من أحد النواب وبين مشروع قانون الأزهر الشريف سنجد أوجه الاختلافات الأتية –الكلام لـ"السبع":
قانون الأحوال الشخصية كان ينظم سن الحضانة في قانون 25 لسنة 1929، 7 سنين إلى 9 سنين للصغير، و9 سنين إلى 11سنة للصغيرة ويأذن بذلك القاضي حسب مصلحتهم، ثم جاء قانون 100 لسنة 1985 ليصبح سن الحضانة 10 سنوات للصغير، و12 للصغيرة، ثم جاء أخير قانون رقم 4 لسنة 2005 ليصبح السن 15عامًا للصغير والصغيرة.
نص في المادة الأولي علي يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الآتى:
مادة 20 "فقرة أولى" ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الـ15، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وكان النص الاصلي للقانون ينص علي:
مادة 20
"ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
هل ينفذ حكم الرؤية قهرا؟
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضي فان تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي:
ترتيب الحضانة
الأم، فأم الأم وأن علت، فأم الأب وأن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لاب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الاخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الام بالترتيب المذكور، فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الاخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم.
فإن مدلول ذلك أنه طبقا لنص المادة بعد التعديل عدل المشرع سن الحضانة إلي خمسة عشر عاما ثم يخير الصغار بين ذلك بين الاستمرار بيد الحاضنة أو الانتقال إلي الأب، وكذلك مدلول هذه المادة أن الأب يعد في المرتبة الـ16 في ترتيب الحاضنين، وهو الأمر الذي كان وما يزال مثار انتقاد لهذا القانون واعتراض كثير من الاباء حيث يتم الحرمان من تربية أولادهم بزعم الحضانة حيث انه عند بلوغ سن الخامسة عشرة يكون الصغير قد اعتاد جوار أمه متشبعا بسموم الافكار ونيران الحقد والانتقام من جانب الأم فيختار الصغار الاستمرار مع الأم، مما يسبب صدمة وغضب من جانب الأب هذا إلي جانب الاكتواء بنيران صعوبة الرؤية وزيادة النفقة وحرمان الاعتناء بالصغير في سنين مراهقته الصعبة .
مشروع قانون الأزهر
مما تعالت معه أصوات التعديل والتغيير لهذا القانون، وبالنظر إلى ما ورد في مشروع قانون الازهر نجده قد ابق على سن الحضانة على سن الخامسة عشرة عاما حيث نص في المادة 100 من مشروع القانون علي انه: -
أ - تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
ب- تنتهى الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.
ولكنه صعد بالأب الي المرتبة السادسة في ترتيب الحاضنين حيث نص في المادة 99 علي أنه:-
المادة رقم "99":
أ - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتي:
1- الأم.
2- أم الأم.
3- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
4- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
5- أم الأب.
6- الأب.
7- بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
8- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
9- العمات بالترتيب المذكور.
10- خالات الأم بالترتيب المذكور.
11- خالات الأب بالترتيب المذكور.
12- عمات الأم بالترتيب المذكور.
13- عمات الأب بالترتيب المذكور.
ب - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث.
ج- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
د- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.
هـ- فى جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.
و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.
ز - بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين، ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.
مشروع قانون الأزهر يحاول تحقيق الوسطية
وبذلك حاول مشروع قانون الازهر أن يكون حلا وسطا بين قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والذي يضع الأب في المرتبة 16 في ترتيب الحاضنين وبين مشروع أحد النواب حيث وضع الأب في المرتبة الثانية بعد الام في ترتيب الحاضنين حيث نص في مشروع قانونه في المادة 103 علي ثبوت الحاضنة للأم ثم الأب في ترتيب يري أحد النواب انه منطقيا وأصبح ضروريا بعدما تبين استغلال هؤلاء الصغار كأداة في يد قليل من النساء للانتقام من ازواجهن السابقين.
وكذلك كان مشروع قانون الأزهر حسما نحو تحديد سن الحضانة عند خمسة عشرة عاما بعدما خفض مشروع أحد النواب هذا السن إلي تسعة سنوات في حين نادت بعض مشاريع القوانين إلي رفعة إلي ثمانية عشرة عاما باعتبار أن المعاهدات الدولية اعتبرت سن الطفولة هو 18 سنة.
ويُضيف "السبع" - نري من جانبنا أن هذه النقاط الخلافية حول سن الحضانة وترتيب الحاضنين يجب إلي أن يتعامل معها المشرع بفلسفة اساسية قوامها الحفاظ علي سلامة الصغير النفسية والبدنية ورعاية وحماية الصغير وهو الأمر الذي قد يختلف من أسرة إلي أخري ومحافظة إلي أخري وعائلات إلي أخري ومستوي تعليم الأبوين ومستواهم المادي، لذلك نري أن يتم الاحتفاظ بسن الحضانة عند 15 سنة ثم بعد ذلك ينظر القاضي ويحدد حسب ظروف كل دعوي من يتولى رعاية الصغير بعد ذلك السن دون تخيير الصغير، ولكن بناءا علي تقارير يعدها خبراء نفسيين واخصائيين اجتماعيين، وبذلك يكون قد منحنا القضاء المساحة والحرية في تقدير ظروف كل حاله علي حدا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة