ما حكم من فاتته التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة؟.. الأزهر يُجيب

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:00 ص
ما حكم من فاتته التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة؟.. الأزهر يُجيب مشيخة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ما حكمُ مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بـ الازهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى :

مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ، وبعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة؛ لما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات.
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة