البرلمان يصعد من رقابته على الحكومة ويدرج أول استجوب على جدول أعماله.. الحسينى يستجوب وزيرة الصحة بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام.. والمجلس يأخذ الموافقة النهائية على 3 قوانين

الخميس، 14 نوفمبر 2019 06:48 م
البرلمان يصعد من رقابته على الحكومة ويدرج أول استجوب على جدول أعماله.. الحسينى يستجوب وزيرة الصحة بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام.. والمجلس يأخذ الموافقة النهائية على 3 قوانين الجلسة العامة بمجلس النواب
نور علي- نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع القادم، تفعيل أعلى درجات الرقابة على الحكومة من خلال إدراج أول استجواب فى دور الانعقاد الحالى على جدول أعماله لتحديد موعد مناقشته.

ويحدد المجلس خلال جلسة يوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال موعد مناقشة استجواب مقدم من النائب محمد الحسينى للدكتور رئيس مجلس الوزراء و الدكتورة وزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما يحدد المجلس في نفس الجلسة موعد مناقشة 54 طلب مناقشة مقدمة من النواب.

ـ الموافقة النهائية على 3 قوانين:

ويأخذ المجلس خلال الجلسة الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين وتشمل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذى وافق عليه المجلس فى المجموع، وهو من القوانين المكملة للدستور التى يحتاح الموافقة النهائية عليه موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية.

ونص التعديل على أن تستبدل بنص المادة"5" من القانون رقم 8لسنة 2015 فى شأن تنظيم  قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الأتى: "ينشر قرار الادراج على اى من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من اى منهما فى الوقائع الرسمية بدون مقابل".

مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة  1983. ويهدف مشروع القانون، إلى إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتورعلى عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.

وبموجب هذا القانون تستمر محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، مما يخفف العبء على محكمة النقض، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.

يذكر أن مشروع القانون سيطبق بأثر رجعى من أول اكتوبر 2019 وهو ما يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس نداء بالاسم.

مشروعات قوانين جديدة

ويبدأ المجلس أيضا خلال الجلسة في مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية وتشم تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويأتي مشروع القانون، توازيا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشاتلكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنه 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتي يتفق مع هذه الغاية ويسير في ذات الاتجاه الذي يؤكد علي قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو إجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.

وجاء مشروع القانون مرتكزاً علي عده محاور رئيسيه أهمها ضرورة النظر في معاشات شهداء الشرطة ومصابي العمليات الامنية بما تستحقة هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد علي فلسفة رقم 148 لسنه 2019 بشأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات والنظر في التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد علي تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.

ومشروع القانون علي قيم التكافل الإجتماعي ولاسيما للشهداء والمصابين بسبب الخدمة مع تعديل قيمة المعاش التقاعدي لمن يخرج علي المعاش قبل السن المُحدد، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو إجتماعية أو بسبب استشادهم أثناء الخدمة.

ويناقش المجلس   أيضا تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من  النائب خالد عبد العزيز فهمي (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. صدر القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وقد حظر القانون في مادته الثانية التراخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأقر مبدأ التعويض عن ذلك الحظر، إلا أنه أغفل تحديد الموارد المالية المقررة لهذا التعويض. وقد كشف التطبيق العملي عن سوء حالة العقارات ذات الطابع المعماري المتميز، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديلات على القانون القائم.

أولا - فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

يستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددا من الأهداف والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:

زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت.

زيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية.

تشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها.

السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.

كما يناقش  خلال جلسة الأح، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول، و 49 تقرير للجنة القاتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

وخلال جلسة الثلاثاء  يناقش المجلس 4 تقاريرللجان النوعية عن اتفاقيات من بينها ثلاث اتفاقيات بمنح والاتفاقيات كالأتى:

1-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 396 لسنة 2019بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26 / 11 / 2018 و30 / 5 / 2019.

2-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 512 لسنة 2019بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019.

3-تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 513 لسنة 2019بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 19/8/2019.

4-تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنةعن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 514 لسنة 2019بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو، والموقع بتاريخ 19/8/2019.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة