منعا لدعاوى وبلاغات الشهرة.. كيف تصدى القانون لمسألة "الصفة بالدعوى"؟.. المُشرع منع قبول دعاوى لا يكون لصاحبها فيها مصلحة.. وعاقب من انتفت عنه الشروط بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه.. وقانونى يجيب عن الأسئلة الشائكة

السبت، 16 نوفمبر 2019 11:00 ص
منعا لدعاوى وبلاغات الشهرة.. كيف تصدى القانون لمسألة "الصفة بالدعوى"؟.. المُشرع منع قبول دعاوى لا يكون لصاحبها فيها مصلحة.. وعاقب من انتفت عنه الشروط بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه.. وقانونى يجيب عن الأسئلة الشائكة دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

آلاف البلاغات التى تتلقاها يومياً مكاتب النيابة والنائب العام، بعضها يكون لأسباب حقيقية دافعة لعملية التقاضي، لكن كثيراً منها يكون بغرض الشهرة أو التهديد أو بلاغات كيدية يتم حفظها، الأمر الذى يتسبب فى إرهاق القضاء وجهات التحقيق، وهو ما ينطبق عليه المثل الشعبى القائل "أبو بلاش كتر منه"، حيث يمثل هذا المثل جزءاً من أزمة البلاغات المفرطة التى يتم تقديمها مجاناً أو مقابل رسوم محدودة جداً، استناداً للحق الدستورى فى التقاضي، لكنه حق يُساء استخدامه فى أوقات كثيرة.

25a81da51bbdca1badb71b8230d1f353

تلك الأزمة الأزمة التى تُعد بمثابة إحدى مشكلات منظومة العدالة، لأنه يتسبب فى إرهاق أعضاء النيابة العامة بصفة عامة والقضاة بصفة خاصة، وذلك فى الوقت الذى يُعد فيه حق الإبلاغ فرع أصيل عن حق التقاضى الذى كفلته الدساتير ولا يجوز لأى مواطن أو جهة مصادرة ذلك الحق، إلا أنه فى السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة تعدد البلاغات ورفع الدعاوى الكيدية المقصود بها الشهرة وجذب الأضواء وتصفية الحسابات، دون أن يكون لها سند قانونى أو واقعى بحسبه. 

فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية قانونية تشغل الملايين هذه الأيام والتى يلخصها السؤال الدائم والمستمر "هو صفته ايه عشان يقدم البلاغ أو يقيم الدعوى؟"، وكيف تصدى القانون المصرى لمسألة "الصفة"؟ وما هى المصلحة المحتملة التى تمنح الشخص الصفة فى الدعوى؟ وما هو الجزاء الذى حدده القانون على من أساء استعمال حق التقاضى لانتقاء صفته أو مصلحته فى الدعوى؟ - بحسب الخبير القانونى والمحاضر بجامعة حلوان سها حماده عمران.

2489346-1850368123

تعريف الصفة فى الدعوى

فى البداية – فإن الصفة هى ولاية مباشرة الدعوى يستمدها المدعى من كونه صاحب الحق أو من كونه نائب عن صاحب الحق، فإذا كان هو صاحب الحق كان له صفة المطالبة وهنا تمتزج الصفة بشرط المصلحة الشخصية المباشرة، أما إذا كان رافع الدعوى نائب عن صاحبها – محاميه مثلاَ - فيجب عليه إثبات صفته من تمثيل الشخص الذى ترفع الدعوى باسمه، والدعوى لا تقبل إلا كان إذا المدعى يدعى حقا أو مركزا قانونيا لنفسه .

وذلك ما حددته المادة 3 من قانون المرافعات حيث نصت على: "لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل اى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو اى قانون أخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق زوال دليله عند النزاع فيه، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى اى حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة اجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت ان المدعى قد اساء استعمال حقه فى التقاضي" – وفقا لـ"عمران". 

download

غرامة 500 جنيه فى حال اكتشاف عدم الصفة

فلابد من الناحية القانونية والإجرائية أن تتوافر المصلحة من الشخص الذى يرفع الدعوى أو يطلب شيء فى الدعوى أو أن يتدخل فيها إلا إذا كان له مصلحة حتى وإن كانت مصلحة محتملة، والمصلحة المحتملة هى أنه يمكن للشخص طلب التدخل فى الدعوى إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق يمكن أن يحدث أثناء سير الدعوى أو الاستيثاق لحق زال دليله عند النزاع فيه، أما إذا ادعى الشخص صفة لإقامة دعوى أو ليتدخل فى الدعوى و تبين للمحكمة انتفاء المصلحة أو الصفة تحكم فى أى حالة كانت عليها الدعوى بعدم قبولها أو عدم قبول التدخل و أيضا بغرامة إجرائية لا تزيد عن 500 جنيه.

 

تطبيقات محكمة النقض 

ولما كان المستقر عليه فى أحكام محكمة النقض فى المقيد برقم 4147 لسنة 69 جلسة 2011/06/13: أن "من المبادئ الدستورية أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي"، ولم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما أطلق له الحق فى أن يختار الطريق الذى يراه ملائماً فى إطار ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه: " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه".

images

فى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 الذى نقل عنه النص من أنه: "وقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة عاجلة قائمة يقرها القانون، وهو أصل عام مسلم به، ثم استدركت فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال الدليل والاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق، وهذا الحكم الجديد يتيح من الدعاوى ما اختلف الرأى فى شأن قبولها مع توافر المصلحة فيها، وهو ما يدل على أنه لأى فرد أن يرفع الدعوى التى يريد كلما كانت حاجته إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية إما بسبب اعتداء وقع على هذه الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه. 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة