أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على الملامح الأساسية لتعديلات قانون تنظيم هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط

الأحد، 17 نوفمبر 2019 10:00 ص
تعرف على الملامح الأساسية لتعديلات قانون تنظيم هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ــ عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
 
ونستعرض فيما يلى الـملامح الأساسية لـمشروع القانون الـمعروض، والتعديلات التى أجرتها اللجنة عليه:
 
وردت أحكام المشروع في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر:
- تضمنت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة، النص الوارد بالمشروع بغرض تعديل القيمة المالية لرسم التظلم الوارد بها وتحديد طريقة سداده تنفيذًا لما ورد بالمادة (38) من الدستور.
- احتوت المادة الثانية منه إضافة مادتين جديدتين للقانون رقم 144 لسنة 2006 برقمي الثانية مكررًا والثالثة مكررًا وجاءت إضافة أولاهما لتنظيم عمل اللجنة المختصة بتقدير التعويض سواء بحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للعقارات ذات الطابع المعماري المتميز أو بنزع ملكيتها باستخدام التفويض التشريعي في تنظيم عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائها ليصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم ذلك. فيما استهدفت إضافة المادة الثالثة مكررًا تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من شراء أي من العقارات أو المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو العقارات التراثية المملوكة لأشخاص القانون الخاص، بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود.
- تم حذف الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثانية، حيث تضمنت مواد مشروع القانون تنظيمًا جديدًا للأحكام الواردة بهما.
 
وعند قيام اللجنة بمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن حظر بيع المباني الخاضعة لقانون 144 لسنة 2006 للأجانب أو إيجارها لمده تزيد على تسع سنوات، وُجد أنه ليس محله القانون (144) لسنة 2006، وإنما هذا التعديل محله القانون (203) لسنة 1996، ولذلك فقد رفضته اللجنة.
 
التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
قامت اللجنة بتعديل المادة الأولى وذلك بتخفيض قيمة رسم التظلم ليكون "ألفي جنيه"، بدلاً من "خمسة آلاف جنيه"، لكي لا يكون هناك مبالغة في قيمة الرسم.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة