قالت داليا العطوى، مدير إدارة الإرشاد وحماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إن جهاز حماية المستهلك يعتمد على النشرات الاسترشادية للمستهلكين، فضلاً عن تحقيق الشكاوى، بشرط أن يكون بحوزة المواطن "فاتورة" و"شهادة ضمان" والرقم القومى، فى إطار القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك.
أضافت فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" أن الشركة ملزمة بإصلاح الجهاز أو استبداله أو رد القيمة المدفوعة وفى حالة عدم الالتزام بحل الشكوى، يتم على الفور تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة التى تقوم بدورها بتحويل المخالفين إلى المحكمة الاقتصادية، تمهيدًا لتوقيع غرامة تتراوح من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه، حسب نوعية المخالفة .
وتابعت داليا العطوى، مدير إدارة الإرشاد وحماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه على أصحاب المحلات مراعاة استصدار فاتورة ضريبية، مع مراعاة الالتزام بعدم وضع بنود تخالف قانون حماية المستهلك، كتعليق لافتة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل" فهي مخالفة صريحة بنص القانون، والمواطن من حقه خلال 30 يومًا استرداد أو استرجاع المبلغ المالى المدفوع .
ومن جهة أخرى أكدت أن المحل ملزم بوضع الأسعار بصورة واضحة على المنتج والمنشأة للتأكد من مدى التزام التجار بتطبيق قوانين التجارة الداخلية، بهدف ضبط الأسواق لحماية المستهلك.