وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وبالتعليق عن تلك القضية قال سعيد الضبع المحامي المختص بشئون محاكم الأسرة، فى حديثه لـ" اليوم السابع": تعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لاثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .
وذكر الخبير القانوني، أن السند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر، وفى حال عدم إتمام الزيجة لأى سبب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها، فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.
واستطرد: العواقب والصعوبات التى تواجه الخاطب أمام المحكمة حال إنكار المخطوبة أخذها الشبكة أو الهدايا من الخاطب، ففى هذه الحالة يقع عبئ الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من أدعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة.
وتابع المختص بالشأن الأسري، بالنسبة لدعوى رد الهدايا إذا كانت مستهلكة مثل الطعام والملابس فلا تسترد بذاتها، أو قيمتها، لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كان هناك شيء باقي من المستهلك فيرده وإذا لم يبق منه شيء فلا إلزام بالرد.