قال المحامى سعيد الضبع المختص بشئون محاكم الأسرة، إن دعوى رد الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتابع الخبير القانونى فى حديثه لـ"اليوم السابع"، تعتبر الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .
وذكر الضبع، أن السند القانونى والشرعى فى المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر وفى حال عدم إتمام الزيجة لأى سبب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر .
واستطرد: العواقب والصعوبات التى تواجه الخاطب أمام المحكمة حال إنكار المخطوبة أخذها الشبكة أو الهدايا من الخاطب، ففى هذه الحالة يقع عبء الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من ادعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة.
وأضاف المحامى أن قانون الأحوال الشخصية لم ينص صراحة فى أى من نصوصه على من الأحق بالشبكة المقدمة للمخطوبة حال فسخ الخطبة وإنما أرجعها للعرف، فإذا كان العدول عن الخطبة من الخاطب فلا يسترد شيئا، وإذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة استرد الخاطب ما دفعه إليها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة