نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على عدد من الاشتراطات والضوابط تتعلق بغذاء الطفل، فنصت المادة (30) على، لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط و الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية.
و يجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة و من الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة.
ويحظر تداول تلك الأغذية و المستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجيلها و الحصول علي ترخيص بتداولها و بطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، و ذلك وفقا للشروط و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد علي ألفي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، و في جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية و الأوعية و أدوات الإعلان موضوع الجريمة.
وينص القانون على أن الدولة تكفل حماية الطفولة و الأمومة، و ترعى الأطفال ، و تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية و الكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل و غيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة