قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلستها الماضية، بالاستمرار فى تنفيذ حكـمها السابق صدوره فى جلسة 4 نوفمبر 2007، فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة
العامة على المبيعات المتضمنة وجوب الحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة.
وأقيمت الدعوى 2 لسنة 38 منازعة تنفيذ والتى طالبت الاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى ارقام 113 لسنة 28 و200 لسنة 27 و9 لسنة 28 قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة اسكندرية الابتدائية جنح مستانف سيدى جابر والمنشية فى الجنحة المستانفة رقم 35940 لسنة 2015 جنح مستانف شرق والحكم الصادر من محكمة سيدى جابر الجزئية فى الجنحة 12527 لسنة 2006، فيما قضى به من تعويض مثـل الضريبة ويقدر بمبلـغ (85181,06 جنيهًا).
وتنص (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة