أكرم القصاص - علا الشافعي

"خطة البرلمان" تنتهى من صياغة 3 أبوب بقانون الجمارك الجديد.. المناقشات تكشف حرص المشرع على دعم الاستثمار ومراعاة الالتزامات الدولية.. واللجنة تؤجل المواد الخاصة بالعاملين لحين حضور ممثلين عن نقابتهم

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:55 م
"خطة البرلمان" تنتهى من صياغة 3 أبوب بقانون الجمارك الجديد.. المناقشات تكشف حرص المشرع على دعم الاستثمار ومراعاة الالتزامات الدولية.. واللجنة تؤجل المواد الخاصة بالعاملين لحين حضور ممثلين عن نقابتهم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة وصياغة 3 أبواب من مشروع قانون الجمارك الجديد، وذلك بعد مناقشات استمرت ساعات طويلة مع ممثلو وزارة المالية ومصلحة الجمارك للوصول إلى صياغات مُحكمة لمواد مشروع القانون تُحقق الهدف منه.

هذا إلى جانب تأجيل مناقشة بعض المواد بنهاية الشمروع، ومنها المواد الخاصة بالعاملين بالمصلحة والتى تم تأجيلها لحين حضور ممثلين عن نقابة العاملين باتلمصلحة للمشاركة فى المناقشات وإبداء الرأى واقتراح التعديلات التى يرتأونها.

وكشفت المناقشات التى دارت بين نواب البرلمان من أعضاء لجنة الخطة والموازنة ومن خارجها وبين ممثلو وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية، عن العديد من الأمور التى تُميز هذا المشروع عن قانون الجمارك الحالى، فقد حرص المُشرع على تضمين مشروع القانون بمواد تُسهل من الإجراءات الجُمركية كما أنها تضمن التيسير على المستثمرين (المصدرين والمستوردين).

 

القانون يراعى التزامات مصر الدولية أمام منظمة التجارة العالمية

وتحرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الحكومة وصادق عليها البرلمان ودخلت حيز التنفيذ، ومن ضمن تلك الالتزامات تلك التى تفرضها اتفاقية التقييم الجمركى على الدولة أمام منظمة التجارة العالمية.

وينعكس حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية، بموجب الاتفاقيات التى صادقت عليها مصر، فى صياغة المادتين (15، 16) من مشروع قانون الجمارك الجديد، وهما مادتين تم نسخهما من الاتفاقية الدولية حتى يتواكب مشروع القانون معها.

وتنص المادة (15) على أنه مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المُتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجُمركية، وإذا كانت القيمة مُحددة بنقد أجنبى فتُقدر على أساس سعر الصرف المُعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى أو السعر المُعلن بقرار من الوزير.

فيما تنص المادة (16) من مشروع القانون على أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المُعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافا إليها كافة التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير فى تاريخ تسجيل البيان الجُمركى المُقدم عنها، ولا تشمل هذه القيمةأى ضرائب أو رسوم أخرى، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المُتعلقة بها للأغراض الجُمركية.

 

أول تشريع مصرى يشير لاتفاقية حماية الملكية الفكرية

ويُعد مشروع قانون الجمارك الجديد هو أول تشريع مصرى يُشير إلى نصوص اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وهو اتفاق دولى من قبل منظمة التجارة العالمية (WTO) الذى يُرسى على المعايير لكثير من أشكال الملكية الفكرية.

ووفقا لما صرح به الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لئون الجمارك، فإنه من المقرر أن تُدرج بنود الاتفاقية كلها باللائحة التنفيذية للقانون، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة (2) من مشروع القانون على أن تتولى مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الخط والإقليم الجمركيين.

 

نص مُستحدث للتيسير على المستثمرين

كما تضمن مشروع قانون الجمارك الجديد، المعروض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه، نصا جديدا مُستحدث للتيسير على المُصنعين والمُستثمرين وتوفير المناخ المُناسب الذى يسمح لهم بالمنافسة محليا ودوليا.

وأجازت المادة (14) من مشروع قانون الجمارك الجديد تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.

ووفقا لنص المادة تعفى من سداد هذه الضريبة الأصناف سالفة الذكر الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة