هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بـ "مجمع البحوث الاسلامية"، وجاء رد اللجنة كالآتى:
ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر ففي الحديث الشريف "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي , فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: " انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ".
لكن إذا اقتصر المنفرد على أذان الحى وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة؛ لما روي أن عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: يكفينا أذان الحى وإقامتهم "وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة