القضاء الادارى: لايجوز تسجيل العلامات التجارية المخلة بالآداب العامة

الأحد، 01 ديسمبر 2019 03:55 م
القضاء الادارى: لايجوز تسجيل العلامات التجارية المخلة بالآداب العامة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى ،برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، أن المادة (67)من قانون حماية الملكية الفكرية ، نصت لا يسجل

كعلامة تجارية

العلامات الخالية من أية صفة مميزة ، والعلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ، والشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى ، وكذلك أي تقليد لها ، والعلامات المطابقة للرموز ذات الصبغة الدينية ، ورموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر ، وصور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها .
 
وأضافت دائرة ، أن المادة (68 )تنص أن يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية .
 
ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة ، يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة، وعليها أن تطلب من مقدم العلامة تغيير شكلها في حاله تشابها مع آخرى ، لأنه إذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز ، واضحة التشخيص ، ظاهرة التعريف ، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل.
 
جاء ذلك في حيثيات حكم بطلان تسجيل علامة تجارية خاصة بإحدي الشركات لتشابها مع علامة تجارية آخرى خاصة بالشركة المدعية ، وأحقية الشركة المدعية في تسجيل علامتها التجارية ، لثبوت تسجيلها بالعديد من الدول وتعد من العلامات المشهورة عالميا ، ويكون لصاحبها التمتع بالحماية القانونية ، كما أمرت المحكمة بإخراج وزير التموين والتجارة الداخلية من الدعوي بلا مصروفات ، لعدم صحة اختصامه .






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة