أكرم القصاص - علا الشافعي

لجنة الفتوى توضح حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه إن كان به مرض وراثى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:15 ص
لجنة الفتوى توضح حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه إن كان به مرض وراثى مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ما حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، وقد ثبت بالتقرير الطبى أن الجنين يعانى من مرض وراثى مزمن، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

المبادئ:

أولا: أجمع الفقهاء على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه فى بطن أمه أربعة أشهر قمرية فيحرم إسقاطه.

فإن ثبت بتقرير طبى معتمد من جهة حكومية أن فى بقاء الجنين خطورة على حياة الأم يصبح إسقاطه من باب الضرورة، التى لا تندفع إلا بنزوله، فيجوز إنزاله؛ أخذا بقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة: 173] فإن لم تكن ضرورة فلا يباح الإسقاط، قال تعالى (...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) {الأنعام/151} .

ثانيا: إسقاط الجنين بعد تخلقه فى بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعى حرام أيضا ؛ لأنه اعتداء بغير حق، وهذا المرض إن أمكن علاجه، أو كان من الأمراض التى يمكن التغلب عليها، أثناء الحياة، فلا يجوز إنزاله، أما إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح ؛ دفعاً للضرر، قال تعالى (...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173}.

وبناء على ما سبق: فإنه يباح إسقاط الجنين فى واقعة السؤال لما يلى: 

1- ثبوت الضرر على حياة الأم بشهادة ذوى الاختصاص كما فى التقرير الطبى المرفق بالسؤال .

2- أن الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد، والمسألة خلافية بين الفقهاء فى حكم الإسقاط قبل نفخ الروح، فمنهم من منع مطلقاً، ومنهم من أجاز بعذر، ومنهم من أجاز بغير عذر، ومنهم من قال بالكراهة، والمختار فى الفتوى: جواز الإسقاط بعذر، وهذا ما تقضى به مقاصد الشريعة وأدلتها العامة قال تعالى (...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173}، وثبت عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» سنن ابن ماجه (2/ 784) والذى بنيت عليه قاعدة "الضرر يزال" فإذا تحقق الضرر فى بقاء الجنين واستمراره قبل نفخ الروح فيُعدُّ إسقاطه إزالة للضرورة .

فرفعًا للحرج ترى اللجنة جواز الإسقاط فى واقعة السؤال لقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: 78] .

 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة