محاكمة الأحداث فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى والإماراتى اعتبرا من لم يتجاوز عمره 18 سنة طفلا.. والسعودية تطبق الأحكام من 15 سنة بما فيها الإعدام.. و3 مراحل عمرية تحدد العقوبة والمسؤولية الجنائية

السبت، 21 ديسمبر 2019 07:00 م
محاكمة الأحداث فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى والإماراتى اعتبرا من لم يتجاوز عمره 18 سنة طفلا.. والسعودية تطبق الأحكام من 15 سنة بما فيها الإعدام.. و3 مراحل عمرية تحدد العقوبة والمسؤولية الجنائية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا شك أن مشكلة جنوح الأحداث وكيفية مواجهتها من أهم المشكلات التي تقلق العالم بأسره، وبما أن الأحداث هم عماد المستقبل وأصل المجتمعات فإن جنوحهم ضرر على أنفسهم وعلى المجتمع، وبقدر ما اعتمدت التشريعات العربية فلسفة الإصلاح والتأهيل عند تقنين أحكامها الخاصة بالأحداث بقدر ما كان التشريع مسايراَ للاتجاهات المستحدثة فى مجال السياسة العقابية الحديثة، فلكل مجتمع خصوصيته لا يمكن تعميم تلك الخصوصية على جميع المجتمعات. 

وجنوح الأحداث من المشكلات التي باتت تواجه مختلف أقطار العالم على حد سواء، وهي مشكلة تابعها الباحثون من رجال القانون وعلماء الاجتماع وعلماء النفس والشرطة منذ القدم، ولا تزال حتى عصرنا الحالي محل اهتمام الباحثين والمتخصصين، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي ويتفق الباحثون بشكل كبير على أن انحراف الأحداث مشكلة ذات أبعاد مختلفة، وأن عدم مواجهتها بحلول فعالة من شأنه أن تعرض هذه الفئة من أفراد المجتمع لخطر بالغ. 

elsadahumantrading

ازدياد معدل الجريمة على يد الحدث فى الوطن العربى

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية جنوح الحدث ومحاكمة الأحداث في عدد من التشريعات العربية خاصة بعد ازدياد معدلات الجريمة على يد الأحداث ليس فى العالم العربي فقط ولكن في العالم بأسره، وكانت أبرز تلك الوقائع خلال الفترة الماضية   قضية محاكمة محمد أشرف راجح، و3 آخرين المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، المقرر النطق بالحكم فيها جلسة 22 ديسمبر المقبل – بحسب الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى.  

القوانين فى حقيقة الأمر تجمع على أن الحدث هو صغير السن الذي لم تكتمل لديه عناصر المسؤولية والمتمثلة في عنصر الخطأ الذي نعني به إتيان فعل مجرم قانونا ومعاقب عليه سواء عن قصد أو دون قصد، وعنصر الأهلية حتى يتم إسناد الفعل المجرم إلى الشخص، فلا يتم مساءلة الشخص عن تصرفاته إلا إذا كان قادرا على التمييز بين الأفعال، ويعتبر المرء حدثا في نظر القانون في فترة معينة، وبذلك يكون غير مسؤول عن أفعاله في تلك الفترة، ولا نعني بذلك انعدام المسؤولية كلية بل تقوم مسؤوليته لكن بصفة جزئية نظرا لعدم بلوغه سن الرشد الجزائي – وفقا لـ"البوادى". 

download (1)

من هو الحدث؟

ولقد وضع المشرع قرينة مفادها أن كل من بلغ سن الثامنة عشرة سنة يكون مسؤولاً جزائيا عن أفعاله لبلوغه سن الرشد الجنائي، كما عرفت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1959 الحدث بقولها إن كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه، كما نصت القاعدة الثانية من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث بأن الحدث هو الطفل صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة البالغ.

وحرصت الدول على التعامل مع ظاهرة انحراف الأحداث كمشكلة اجتماعية قبل أن تكون قضية جزائية تستحق الوقاية والعلاج والإصلاح أكثر مما تستحق المتابعة بهدف توقيع الجزاء، ومن أجل هذا الغرض وخاصة لما كان الحدث في حاجة إلى رعاية خاصة وعناية تتناسب مع سنه ومستواه العقلي وحالته النفسية وقلة تجاربه وممارساته في الحياة رئي تفريد قضايا هذه الشريحة الهامة من المجتمع بقضاء خاص.  

العالم الأمريكي الدكتور "فريدريك وانيز"

وفي هذا الصدد قال العالم الأمريكي الدكتور "فريدريك وانيز" الذي خاطب مواطنيه قائلا: "إننا نضع مجرمين من أطفال غير مجرمين بمحاكمتنا إياهم ومعاملتهم كأنهم مجرمون ولكن في الواقع أمر خاطئ خطير يلزم تجنبه ويجب أن يهدف نظامنا الجزائي إلى تغيير هذا الأسلوب الضار وإيجاد محاكم خاصة للأحداث الذين يقترفون الجرائم ويقدمون على مخالفة القانون وتعيين قضاة لا يمارسون أي عمل سوى النظر في دعاوى صغار الجانحين". 

download

محاكمة الحدث فى التشريع المصرى

وتختلف القواعد القانونية التي وضعها المشرع المصري، والتي تحدد الفرق بين القواعد والإجراءات القانونية التي يتم من خلالها، إحالة المتهمين الحدث للمحاكمة، وتنقسم إجراءات تحويل الحدث إلى المحكمة، إلى قسمين فى حالتين - الكلام لـ"البوادى".

إجراءات تحويل الحدث إلى المحكمة

الحالة الأولى: والتي تعتبر من حيث الاختصاص، وفيهـا ينبغي التميـيز بين حالتين الجنحة أو جناية، فإذا كانت الواقعة جنحة، أو إذا كانت من حالات التشرد والانحراف فالقرار بالإحالة يكون على محكمة الأحداث، غير أن قاضي الأحداث هو وحده صاحب الخصوص في هذا الشأن بنظرها وذلك بنص المادة "56" من قانون رعاية الأحداث، والتي تنص على: "ينظر قاضى محكمة الأحداث في الجنح وقضايا المشردين ومنحرفي السلوك والقضايا الأخرى التي نص عليها هذا القانون".

الحالة الثانية، تنص بحسب المادة "57": "ينظر قاضي الجنح في الوحدة الإدارية التي لا توجد فيها محكمة أحداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويطبق بشأنها أحكام هذا القانون".

جرائم الجنح وجرائم الجنايات

وهذا يعنى أن جرائم المخالفات وكذلك جرائم الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات تحال على محاكم الجنح في الوحدات الإدارية التي لا توجد فيها محاكم أحداث، وبما أن محاكم الأحداث موجودة في مراكز المحافظات فقط، فهذا يعني أن محاكم الجنح الموجودة في بعض النواحي هي المختصة بنظر تلك الجرائم، وعلى قاضي التحقيق أن يقرر إحالتها إذا رأى أن العقوبة المقررة قانونا للجريمة لا تزيد على ثلاث سنوات.

أما جرائم الجنايات فهي حصرا من اختصاص محكمة الأحداث بهيئتها المشكلة من الرئيس والأعضاء، والتي تنظر في الجنايات، وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضى التحقيق ومنها القرار بالإحالة.

اختصاص محكمة الأحداث

افرد المشرع بأن  تختص محكمة الأحداث المشكلة طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من113 إلى116 والمادة119 من القانون المذكور، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم في الجريمة غير طفل، واقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل

images (1)

هل يُحاكم الطفل أمام محكمة أمن الدولة العليا؟

 ويسري فيما يتعلق بإحالة الجنايات التي يرتكبها الأحداث إلى محكمة الأحداث القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإحالة المتهمين البالغين إلى محاكم الجنايات أو الجنح، وتختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة دون غيرها ـ في دائرة أو أكثر ـ بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم على خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق على الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم أحكام قانون الطفل رقم 13 لسنة 1996 عدا المواد 118،120،121،122،123،132 منه.

ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل، واستثناء من أحكام قانون الطفل يختص القضاء العسكري ـ دون غيره بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية، وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويطبق على الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل عدا المواد 118،120،122،123،134،130،132 منه، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.

نيابات مختصة أمام الأحداث

وتتولي أعمال النيابة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة يصدر بشأنها قرار من وزير العدل، ويتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو المكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصية أو أمه حسب الأحوال، ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث، ويتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك، ويجب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وإذا كان الحدث قد جاوزت سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب محامياً في مواد الجنح- هكذا يقول "البوادى"

images (2)

من يجوز له حضور محاكمة الحدث؟

ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص، وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك على أنه لا يجوز في حالة اخراج الحدث أن تأمر بإخراج محامية أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويكتفي بحضور وليه أو وصية نيابة عنه. وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً.

عدم جواز الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث

ويجب على المحكمة في حالة التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة، وإذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة، المدة التي تلزم لذلك ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص، ولا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.

محاكمة الحدث فى التشريع السعودى

المسؤولية الجنائية للأحداث في المملكة العربية السعودية تكون على النحو التالي:

1-مرحلة الطفولة: وهي ما قبل بلوغ السابعة، ولا مسؤولية جنائية فيها.

2-مرحلة الإدراك الناقص: وهي من بلوغ السابعة وحتى الخامسة عشرة، وفيها يُسأل الحدث مسؤولية مخففة.

3-مرحلة الإدراك شبه الكامل: وهي من بلوغ الخامسة عشرة وحتى الثامنة عشرة، وفيها يُسأل الحدث مسؤولية جنائية شبه تامة.

عدم توقيف الأحداث دون سن الـ15 سنة

ولقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 28/7/1422ه على أنه لا يجوز توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق، ومصادقة رئيس الدائرة على ذلك، ولا يجوز توقيف مَنْ هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً

www.elmostaqbal.com_2019-07-22_11-51-42_288834

ثم إن النظام راعى للحدث خصوصية عمره وأن ما يقوم به في هذه السن من جرائم ما هو إلا هفوةٌ أو زلةٌ في مرحلةٍ عمرية يعيشها الحدث، وما زال قابلاً فيها للتقويم والتعديل، يتضح ذلك في الأنظمة والتعليمات الكثيرة الخاصة بالتعامل مع الأحداث، حيث نجد أن النظام نص على ضرورة تسليم الحدث - الذي ارتكب جنحة - فور إلقاء القبض عليه إلى دار الملاحظة الاجتماعية، ولا يتم بقاؤه بالقسم أكثر من فترة كتابة مذكرة الإيقاف قبل أن يُبعث لدار الملاحظة الاجتماعية، ويكون برفقة جنودٍ مشهودٍ لهم بالخُلق القويم، والسمعة الطيبة، أما في حال عدم وجود دار ملاحظة في المدينة أو القرية التي قُبض فيها على الحدث، فيتم تسليمه فوراً لأقرب دار ملاحظة، ويُثبت وقت القبض والتسليم والمرافقين، وكافة البيانات في الدفاتر الرسمية في حينه.  

إجراءات التحقيق مع الحدث

والتحقيق مع الحدث لا بد أن يكون في دار الملاحظة الاجتماعية، وبحضرة محقق الدار، والأخصائي الاجتماعي والنفسي، وفي جو يشعر من خلاله الحدث بالطمأنينة والراحة النفسية، ولا تنقطع صلة مَنْ حضر التحقيق من الدار بانتهاء التحقيق داخل الدار، بل إذا تطلّب الأمر الخروج لمعاينة موقع الجريمة فلا بد من مصاحبة مندوب من الدار مع المحقق إلى مكان الجريمة والعودة معه مرة أخرى إلى الدار.

 

ثم إن النظام نص على أنه في حالة صدور الحكم بسجن الحدث، يجب أن يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه - وذلك بإيداعه في دور الملاحظة الاجتماعية – وأن لا يختلط بما يخشى مفسدة معه، ونص النظام على أنه: "تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة، وأن تتولى الدار تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق الأحداث".   

تسجيل السوابق على الأحداث

 

أما بالنسبة لتسجيل السوابق على الأحداث، فلقد صدرت التنظيمات الخاصة بالأحداث بحيث لا تسجّل السوابق على هؤلاء الأحداث لمن كان عُمره أقل من خمسة عشرة عاماً، ومَنْ كان بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة فيجرى تسجيله في سجل خاص يمكن الرجوع إليه عند اللزوم دون أن يَسجّل في ملف السوابق وشهادات الحالات الجنائية، وإن المتأمل للنظام بنظرة شاملة، يجد أن هذه التعليمات ما هي إلا مقدمةٌ رئيسة لعملية رعاية الحدث المنحرف، وخطوة أولى في عملية إصلاح الحدث المنحرف وإعادته إلى سبيل الصواب.

فقواعد نظر جرائم الأحداث في المملكة العربية السعودية هي كالتالي:

1-قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة.

2-اللجنة الطبية معنية بتقدير سن الحدث قبل المحاكمة.

3-لا يجوز توقيف من هو دون 15 عاما إلا بأمر كتابي من القاضي.

4-لا تطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في القوانين.

5-شطب أي قيد مهما كان عن الحدث عند إكماله الثامنة عشر.

6-حظر نشر اسمه وصورته أثناء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها.

7-منع اختلاطه بالبالغين المتهمين. 

الخبير القانونى سامى البوادى

3 مراحل عمرية تحدد العقوبة والمسؤولية الجنائية

قبل 7 أعوام: لا عقاب تأديبيا ولا جنائيا ولا يحد ولا يعزر ولكن يضمن ما تلف وليه بماله.

من 7: 15 عاما: لا يحد ولا يقتص منه، ولو قتل، وإنما يؤدب على فعله حسب المكان والزمن.

من 15 عاما وأعلى: يصبح مسؤولا كاملا عن أفعاله.

محاكمة الحدث فى التشريع السورى

 كذلك الوضع في سوريا كيفية مواجهة الأحداث الجانحين بتدابير خاصة تختلف تماماً عن العقوبات العادية المقررة في القانون العام للمجرمين الراشدين، وهي تدابير تستهدف إصلاح الحدث الجانح، ولا تفرض بالمقابل وفقاً للجريمة ومدى جسامتها، بل وفقاً لحالة الحدث الفردية وضرورة إصلاحه، ولا يرجع القاضي إلى قانون العقوبات إلا عند فقدان أي نص في قانون الأحداث الجانحين. 

 

وعلى عقوبة الجانح الحدث نصت المادة 209 من قانون العقوبات السورية على ما يلي: "لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة" وعلى هذا فالحدث هو كل ذكر أو أنثى لم يبلغ بعد سن تحمل المسؤولية الجزائية، وقد عرف الحدث بأنه: "كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره".

أطوار الحدث فى التشريع السورى

وهناك تفريق في القانون السوري بين طورين من أطوار الحداثة، طور عدم التمييز وطور التمييز، ولكل منهما أحكام خاصة وقد رفع المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 1/9/2003 سن المسؤولية الجزائية إلى سن العاشرة، والأحداث الذين أتموا سن العاشرة ولم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة فلا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في قانون الأحداث.

والحدث في مرحلة الطفولة يكون عديم التمييز من وجهة نظر القانون، وهو أيضاً عديم الأهلية، فلا يتحمل التبعة الجزائية للفعل الجرمي، وتنعدم مسؤوليته الجزائية، ولا يصح أن تتخذ الإجراءات القانونية في مواجهته، ولا أن توقع عليه عقوبة عن فعل تتوافر فيه أركان الجريمة، ولهذا نصّ قانون الأحداث الجانحين في سوريا أنه لا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكابه الجريمة.

الحدث الذي يرتكب الجريمة وقت اتمامه العاشرة وليس الثامنة عشرة من عمره

أما انعدام التمييز لدى الحدث في هذه المرحلة فلا يقتصر أثره على عدم إنزال عقوبة به، بل إنه يجاوز ذلك إلى عدم جواز اتخاذ تدابير إصلاحية بحقه، وعدم جواز رفع الدعوى العامة عليه، أي إن هذا يبعده عن يد القانون الجزائي، ويتضح من كل ما تقدم أن الحدث الذي يسري عليه قانون الأحداث الجانحين، ويجوز أن تقام عليه الدعوى العامة ويواجه بتدبير إصلاحي، إنما هو الحدث الذي يرتكب جريمة في وقت يكون فيه قد أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

التدابير المقررة للأحداث الجانحين:

وعن التدابير التي يتخذها القانون نوضح انه إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره جريمة ما فيمكن أن تفرض عليه محكمة الأحداث واحداً أو أكثر من بين عدد من التدابير وفقا للمادة الرابعة: "تسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي أو تسليمه إلى أحد أفراد أسرته أو تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث أو وضعه في مركز الملاحظة أو في معهد خاص بإصلاح الأحداث أو الحجز في مأوى احترازي أو فرض الحرية المراقبة أو منعه من الإقامة أو منعه من ارتياد المحلات المفسدة أو منعه من مزاولة عمل ما أو وضعه في مركز للرعاية الاجتماعية".

العقوبات فى التشريع السورى

ولكن القانون السوري تعامل مع الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من العمر في الجرائم الجنائية بأن خفف مدد العقوبات المحكوم بها البالغين للجرائم نفسها على الشكل التالي: "استبدل عقوبة الإعدام بالحبس مع الشغل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة، واستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد بالحبس مع الشغل من خمس إلى عشر سنوات، واستبدل الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت بالحبس مع الشغل من سنة إلى خمس سنوات".

كما أوجب قانون الأحداث الجانحين إجراء محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكيله ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مركز الملاحظة، ومراقب السلوك، فضلاً عن ممثل النيابة وكاتب المحكمة وذلك حتى لا تشكل المحاكمة إساءة إلى الحدث وتعرض مستقبله للخطر، كما حظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحافة والسينما وبأي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة بذلك، وكل مخالفة لهذه الأحكام تؤدي إلى مساءلة المخالف جزائياً عملاً بالمادة 410 من قانون العقوبات.

محاكمة الحدث في التشريع الإماراتى

من المعروف أن الحدث فى التشريع الاماراتى هو من لم يتجاوز الثمانية عشر من العمر إبان اتيانه فعل من الافعال محل المساءلة حيث كان يحكم عليه بالإعدام فى السابق قبل تعديل القانون فى 2013، طبقاً لقانون الأحداث والجانحين وهو من لم يتجاوز الثمانية عشر من العمر إبان اتيانه فعل من الافعال محل المساءلة، أو وجوده في إحدى حالات التشرد، وفي الامارات ينظم محاكمة الاحداث واجرائته قانون اتحادي رقم "9" لسنة 1976 في شأن الأحداث والجانحين والمشردين عبر الخطوات التالية:

1-لا يجوز حبس الحدث احتياطيا على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ اجراء تحفظي ضده جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه إحدى دور التربية المعدة لرعاية الاحداث على ألا تزيد مدة الايداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها، ويجوز بدلا من ايداع الحدث دار التربية تسليمه إلى أحد والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه على أن يكون ملتزما بتقديمه عند كل طلب.

 

2-تجري محاكمة الحدث فى غير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا متولي أمره والشهود والمحامون ومندوبو وزارة الشئون الاجتماعية ومعاهد الاحداث ومن تأذن له المحكمة بالحضور، وللمحكمة اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

 

3-يجب قبل الحكم على الحدث التحقق من حالته المادية والاجتماعية ودرجة ادراكه والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة أو إلى التشرد والتدابير الناجمة في إصلاحه، فإذا رأت المحكمة أن حالة الحدث الجسمية أو العقلية أو النفسة أو الاجتماعية تستلزم قبل الفصل في الدعوى ملاحظته ودراسته قررت وضعه في مركز للملاحظة أو في أي مكان آخر تعينه المحكمة وذلك للمدة التي تراها ويوقف السير في الدعوى إلى أن تتم الملاحظة والدراسة، وكل اجراء مما يوجب القانون اعلانه للحدث يبلغ إلى احد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه حسب الأحوال، ولهؤلاء أن يباشروا لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة له.

 

4-يجوز استئناف الاحكام الصادرة على الاحداث عدا الحكم بالإبعاد أو بالتوبيخ أو بتسليم الحدث إلى والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، ويرفع الاستئناف بتقرير إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ اعلان الحكم إذا كان غيابيا وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة.

5-الحكم الصادر بإيداع الحدث المعاهد المخصصة لرعايته او إصلاحه يكون واجب التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف

 

6-يكون لكل معهد مخصص لرعاية الاحداث واصلاحهم أو اي محل آخر معد لقبولهم لجنة للإشراف عليه تشكل برئاسة ممثل النيابة العامة وعضوية مدير المعهد واخصائي من وزارة الشئون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها ويكون الافراج عن المحكوم عليهم بالإيداع فى تلك المعاهد بناء على طلب هذه اللجنة.

 

7-للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناء على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه أو المسئول عنه بحسب الأحوال تعديل التدابير المحكوم بها على الحدث أو وقفها أو انهاؤها، ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء ثلاثة أشهر على صدور الحكم المذكور.

8-إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه تزيد على 18 سنة ثم تبين بأوراق رسمية أن سنة لا يجاوز 18 سنة ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي اصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لمحاكمة الأحداث، وكذلك الأمر إذا حكم عليه بتدابير من التدابير المقررة للأحداث. 

 

images

محاكمة الحدث فى التشريع في العراقى

لما كان الحدث لا تكون لديه العقلية المناسبة لمعرفة خطورة الجرائم وآثرها على المجتمع إلا أن أفعاله المخالفة للقانون اخضعها المشرع للعقوبات المناسبة لعمره وغاية المشرع في ذلك اصلاحه واعادة تأهيله في المجتمع مثلما أوصت وعنت الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة بحماية الطفل الحدث، وذلك في إطار الاهتمام الدولي بحقوق الطفل بصفة عامة، خاصة وأن حالة الأحداث تمثل في الغالب مسؤولية المجتمع الذي دفع الطفل إلى الجريمة.  

وفي العراق، فإن المتتبع لقانون الاحداث العراقي المرقم 76 لسنة 1983 يجد أنه أشار إلى العديد من الأمور المهمة التي تعالج موضوع الحدث من الناحية الجزائية ومن الناحية المدنية، فالحدث فى التشريع العراقي هو من اتم 9 سنوات من عمره ولم يتم 18 سنة، ويهدف القانون المذكور إلى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح واعادة تكييفيه في المجتمع واعتمد القانون المذكور الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل أن يجنح ومسؤولية الولي عن اخلاله بواجباته تجاه الصغير أو الحدث وكذلك انتزاع السلطة الأبوية إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير أو الحدث ومعالجة الحدث الجانح وفق اسس علمية ومن منظور انساني والرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع والوقاية من العود.

دراسة حالة الحدث في التشريع العراقي

وقد انشأت في هذا الخصوص دور الملاحظين ومدارس التأهيل وفق أنظمة خاصة بها ويكون لمحكمة الأحداث حق الإشراف عليها، كما أشار القانون المذكور إلى مكتب دراسة الشخصية والذي يرتبط بمحكمة الأحداث ويتكون من طبيب مختص، وكذلك اختصاصي بالتحليل النفسي وعدد من الباحثين الاجتماعيين ويتولى المكتب المذكور اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي بطلب من محكمة التحقيق او محكمة الاحداث أو اي جهة أخرى، وكذلك يقوم بدراسة حالة الحدث الاجتماعية ودراسة البيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتها بالجريمة المرتكبة، ويقوم بإعداد تقرير مفصل عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والأسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة والتدبير المقترح لمعالجته.

كذلك اوجد المشرع العراقي في القانون حماية قانونية للصغير تتمثل في حالتي الضم أو الاقرار لمجهول النسب حيث أشار في حالة الضم يتوجب على الزوجين تقديم طلب لضم الصغير يتيم الأبوين أو مجهول النسب وعلى المحكمة أن تتحقق من أنهما عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وقادران على اعالة الصغير وإلزامهما بالايصاء له بحصة أقل وارث لتركتهما على أن لا تتجاوز ثلث التركة.  

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة