"مأساة عائلة".. إنذار على يد محضر لإسقاط حضانة أم وجدة عن الأبناء والأحفاد.. الأم سبق اتهام إحدى ابنتيها فى قضية تعاطى مخدرات.. والأخرى توفيت نتيجة جرعة زائدة بسبب "شدة بودرة"

الخميس، 26 ديسمبر 2019 12:30 م
"مأساة عائلة".. إنذار على يد محضر لإسقاط حضانة أم وجدة عن الأبناء والأحفاد.. الأم سبق اتهام إحدى ابنتيها فى قضية تعاطى مخدرات.. والأخرى توفيت نتيجة جرعة زائدة بسبب "شدة بودرة" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى واقعة هى الأغرب من نوعها، تقدمت المحامية أميرة أبو العز، بإنذار على يد محضر لمحكمة الأميرية، بإسقاط حضانة إحدى الأمهات عقب اكتشاف أن ابنتيها إحداهما اتهمت فى جريمة تعاطى مخدرات، والأخرى توفيت بعد تعاطيها جرعة "بودرة زائدة".  

مأساة عائلة

ذكر "الإنذار" – تزوج المعلن إليه الثالث المعلن إليها الأولى بموجب عقد زواج صحيح مؤرخ فى 17 يونيو 2010 وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها الصغيرين "حبيبة.م"، والصغير "محمد.و"، وقد طلقا بتاريخ 15 نوفمبر 2019 فانتقلت إلى حضانتها الصغيرين وقد فوجئت المعلنة بأن ابنتى المعلن إليها الأولى أن ابنتيها اللتان فى رعايتها من زوجها الأول، قد اتهمت إحداهما فى قضية تعاطى مخدرات نتيجة إهمال الأم والأخرى توفيت لرحمة ربها نتيجة تعاطى جرعة زائدة من "مخدر البودرة".  

شروط حضانة الأم

وقد أقرت المعلن إليها – وفقا لـ"الإنذار" – بالتحقيقات أن البنتين مقيمتين معها وتحت رعايتها مما يوضح للمحكمة إهمال الأم فى رعاية ابنتيها من زوجها الأول والذى أودى بحياة ابنتها للموت والأخرى تحت طائلة القانون، وذلك لاتهامها بالتعاطى والقتل وهو ما يدل على أن الأم أهملت رعايتها واساءت التربية ولم يكن لديها من الأمومة ما يجعلها تنتبه وتؤخى الحذر والانتباه على من تتولى رعايتهم.  

ولما قد نص القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بالأحوال الشخصية من شروط الحضانة للأم أن تكون أمينة على الصغير أما إذا فقدت ذلك الشرطة، فقد فقدت الحضانة للصغير، فالأولى للصغير أن يكون فى مأمن لدى الحاضنة ألا لتحصل عليه لتضيعه، إلا أن المعلن إليها الأولى قد اؤتمنت من قبل صغارها فأضاعت الأمانة أسوء ضياع، فقد قال رسولنا الكريم" لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له"، إلا أن المعلن إليها أضاعت الأمانة ولم تكن لديها أى أمانة – الكلام لـ"الانذار".  

تصدى محكمة النقض لأزمة إسقاط الحضانة

ولما قد أقر القانون أنه بسقوط الحضانة عن الأم تنتقل إلى أم الأم إلا أن أم الأم وهى المعلن إليها الثانية لن تستطيع رعاية الصغيرين لأنها طريحة الفراش وتحتاج إلى من يقوم برعايتها ولن تستطيع رعاية الصغيرين، فطالبت أم الأب بانتقال الحضانة إليها – ولما قد نصت محكمة النقض فى حكمها بتاريخ 27 يونيو 1988 فى الدعوى رقم 105 لسنة 1987 على الآتى:

"وحيث أنه عن موضوع الدعوى ولما كان المقصود بالحضانة أنها تربية من لا يستقل أموره مما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كان كبيراَ مجنوناَ أو معتوهاَ والأصل فى الحضانة القيام بخدمة المحضون من حيث نظافته ومأكله ومشربه وملبسه ومرقده والسهر على راحته ويشترط فى مستحق الحضانة أن يكون لديه القدرة على القيام بمطالب المحضون وحفظه والقيام على مصالحه، فلا حضانة لمن تقدم به السن لدرجة عدم القدرة على القيام بشأن نفسه وكذلك من اخفقه المرض الشديد ومنعه من القدرة على رعاية نفسه".

عجز الجدة عن رعاية الأطفال

ولما كانت المدعى عليها الثانية قد تقدمت بالسن لدرجة اصبحتها عاجزة تمام العجز طريحة الفراش يتم انتقالها ورعايتها من آخرين، فلا يجوز لها الحضانة وتسقط عنها بحكم هرمها وكبر سنها وعدم استطاعتها على القيام بمهام رعاية الصغيرين، ولما كانت الأم غير أمينة والجدة للأم عاجزة وهو ما يؤول الحضانة لأم الأب والتى تستطيع رعايتهم، فالقانون يسعى لمصلحة الصغير والحفاظ على حياته ونشأته نشأة سليمة تحت رعاية ومسئولية تجعله فرداَ سوياَ بالمجتمع.   

79782377_426428341568944_8776396839059456000_n
 
 
80186025_501964870666352_6428285033756229632_n
 
 
Inked79718300_438434253761731_2178086733093011456_n_LI








الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة