جدل قانونى حول إسقاط الحضانة عن المطلقات والأرامل بعد زواجهن.. أحكام قضائية تثير غضب الأزواج لرفضهن عيش أبنائهم مع زوج أجنبى عنهم.. محاكم الأسرة تستمع لشكاوى 963 سيدة تزوجن عرفيا خوفا من نزع أبنائهن من حضانتهن

الخميس، 05 سبتمبر 2019 10:30 ص
جدل قانونى حول إسقاط الحضانة عن المطلقات والأرامل بعد زواجهن.. أحكام قضائية تثير غضب الأزواج لرفضهن عيش أبنائهم مع زوج أجنبى عنهم.. محاكم الأسرة تستمع لشكاوى 963 سيدة تزوجن عرفيا خوفا من نزع أبنائهن من حضانتهن محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة الاستئناف حكمها، باحتفاظ أم بحضانة طفلها وطفلتها رغم زواجها من أجنبي، وجاءت تفاصيل القضية بتعدى الأبن سن الـ15عام، ووصوله لسن التخيير، فأختار أمه، وبقيت الابنة التى مازالت بسن الحضانة ، ليطالب بضمها والداها له وزوجته، وهو الأمر الذى رأت معه المحكمه أن مصلحة الصغيرة البقاء بجانب شقيقها، واستمرارها فى حضانة الأم التى تزوجت من أجنبي، وجاءت فى حيثيات حكمها حرصها على عدم تفريق الأشقاء عن بعضهما، الامر الذى من شأنه قد يضر بمصلحتهما.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، هناك عدة شروط يجب توافرها فى الحاضنة وهى أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض العضوية والنفسية أو العاهات على النحو التى يعجزها عن القيام بمهام الحضانة من تربية ورعاية وتقويم للصغير، وألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل بها، وهو ليس بأمر مطلق، ففى بعض الحالات قد يكون استمرار الحضانة مع الأم رغم زواجها فى مصلحه الصغير، و ترك المشرع تقدير ذلك لقاضى الموضوع الذى يستخلص من الوقائع و المستندات المقدمة إليه أين تكون مصلحة الصغير، هل باستمرار الحضانة مع الأم رغم زواجها أم بإسقاطها عنها و تسليم الصغير لمن يليها فى الترتيب"، وهو ما أقرته محكمة الأسرة والاستئناف فى عدة أحكام، وفقا لما تراه، مبررة ذلك بتأكدها من أن مصلحة الأطفال البقاء فى حضانة الأم، تجنبا من الضرر الواقع على الصغار حال انتقالهم إلى حضانة الأب، كأن يكون سيئ السمعة أو نحو ذلك.

أحكام تثير غضب الأزواج

وتابعت محكمة الأسرة والاستئناف فى حيثيات حكمها، أنه حال تأكدها من عدم وجود ما يمنع لدى زوج الأم فى قبول الطفل، فقد يكون الأب فاسد أو متزوج امرأة سيئة لن تكون أمينة على الطفل، أو يكون الأب غير متزوج ومنشغل فى عمله، ولا يوجد لديه من النساء القادرات على رعاية الطفل، وفى هذه الحالات لا يصلح للطفل أن يعيش مع الأب، والأولى ان تتولى الام حضانته ولا يترك لوالده.

كما قضت المحكمة فى بعض الحالات بعدم نزع حضانة الطفل عن أمه، مستهدفة بذلك مصلحة الصغير، إذ يكون من الأهمية تربيته وسط أشقائه، ومن ثم فإن المحكمة هنا تعلى مصلحة الصغير على حساب الطرفين.

جدل قانوني

ومن هنا انتقلت اليوم السابع إلى مكاتب التسوية لنرصد مأساة 963 زوجة، لم يستطعن أستخدام حقهن الطبيعى فى الزواج، خوفا من نزع حضانة أبنائهن، فأضطروا للجوء للزواج العرفى كبديل، بحثا عن حلم الاستقرار الأسرى برفقة زوج.

وقالت "نورهان.م.ن"، البالغة من العمر 29 عام، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية، لإسقاط حضانتها، بعد إكتشاف طليقها زواجها العرفي:" أنا أم لطفل يبلغ 11 عام، تزوجت فى الـ17 من عمري، وعشت برفقة زوجى 7 سنوات إلى أن قرر تطليقي، بسبب رفضى جمعه بينى وزوجة أخرى".

وتابعت:" خرجت من زيجتى دون الحصول على أى من حق من حقوقي، حتى مصوغاتى الذهبية استولى عليها زوجى ومنحها لزوجته الحديدة، لأعيش بعد الطلاق 3 سنوات وأنا أعمل فى وظيفتين لأنفق على طفلي، وعندما تقدم لى زوج مناسب وعلم طليقي، بدأ فى إبتزازي، فأضطرت الزواج عرفيا من أجل الاحتفاظ بحضانته".

وأكدت الزوجة :"لايزال طليقى يهددنى بنزع حضانة الطفل على الرغم من دفع زوجى الحالى له مبلغ50 ألف، وكتابته إقرار بتنازله عن حضانة طفلي".

حرمان المطلقات والأرامل بحقهن الشرعى بالزواج

وأفادت زوجة أخري، بأن أهل زوجها المتوفي، عاقبوها على زواجها مرة أخري، واحتجزوا طفليها ومنعوها من رؤيتهم، لتضطر للطلاق من زوجها الحالي، ثم الزواج منه مرة أخرى لاسترداد حضانة صغارها.

وأكدت السيدة عائشة.ال.ف، البالغة من العمر 38 عام، مكثت مع زوجى الأول عامين أنجبت خلالهم طفلين تؤام، وبعدها أصيب بمرض وتوفي، لأعيش بعدها 9 سنوات أرعهم بمفردي، بعد رفض أهله منحنا ميراثنا الشرعي.

وأكملت:" أهل زوجى لم يتذكروا أن لديهم أحفاد إلا بعدما قررت الزواج ومارست حقى الشرعي، ليقوموا بعدها باحتجاز الطفلتين وحرمانى منهم، حتى بعد صدور حكم بضمهم لي، رغم علم المحكمة بزواجي".

حق الرجال فى الزواج والانجاب

"زوجها يهددها بنزع حضانة أطفالها إذا أقدمت على الزواج ، بينما تزوج هو من أخرى وأنجب منها أطفال".. مأساة عاشت بها السيدة حنان.م.أ، طوال 12 عام، لتقص أمام محكمة الأسرة بإمبابة تعرضها للعنف.

وتتابع:" لم أرغب يوم فى الزواج مرة أخرى بعد طلاقي، نظرا للمأساة التى عشتها برفقة طليقي، ودفعتنى بكراهية الرجال، بعد أن كد أموت بين يديه فى أحدى المرات، وهو يضع السكين على رقبتى ويهدد بذبحي".

وتؤكد:" للاسف حتى أهلى لم يرحموني، فكان شقيقى يلاحقنى بفكرة الزواج وإلقاء أولادى لأبيهم، ويقول لي- مش هنربى عيال حد-، لأضطر للهروب من عنفه والزواج من زوجى الحالى بعد أن وافق على تربية أطفالى كونه عقيم ولا ينحب".

وتتابع:" أعيش الأن فى جحيم بسبب هاجس حرمانى من أطفالي، وعيشهم من أب مريض بتعاطى المواد المخدرة وتم سجنه بتهمه حيازتها والاتجار بها مرتين".

مختص بالشأن الأسري

وبالتعليق على أزمة حرمان الحاضنات من تربية أبنائهن، مقابل أقدامهن على ممارسة حقهن الشرعى فى الزواج مرة أخري، يقول المختص بالشأن الأسرى سعيد الضبع، أن المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

وأضاف المحامى المختص بقضايا الأسرة أنه يتضح من نص المادة سالفة الذكر أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير اليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

وأشار إلى أن القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تستقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

وأكد: حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي،  مقيدة بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا فى نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضى الموضوعية.

ولفت الضبع، إلى أن آراء الفقهاء فى هذه القضية، إذ بينوا أن الغرض من سقوط الحضانة من الزواج من أجنبى عن المحضون هو دفع الضرر عن الصغير، فإذا انتفى ذلك بأن كان زوج أمه مشفقا عليه ويعز عليه فراقه، ولا يخشى أن يلحق به أذى، أو يأكل من نفقته أو نحو ذلك، فإن الأم تكون أولى بالحضانة مع هذا الزوج من الأب الذى يكون له زوجة أخرى قد تؤذى الصغير أضعاف ما يؤذيه زوج أمه، أو يكون له أولاد من زوجة أخرى يخشى منهم على المحضون إذا كانت بنتاً، فإذا علم القاضى شيئاً من ذلك فلا يقدم على نزع الصغير من أمه، لأن مضار الحضانة على نفع الولد وبهذا أخذ القانون.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة