4 يناير.. الحكم بدعوى الاستمرار فى عدم دستورية تعويض من استولت الحكومة على أرضه

السبت، 28 ديسمبر 2019 05:23 م
4 يناير.. الحكم بدعوى الاستمرار فى عدم دستورية تعويض من استولت الحكومة على أرضه محكمة الدستورية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المقامة من وزارة المالية والمطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والقاضى بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون الإصلاح الزراعى، فيما تضمنه من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وكذا التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية لجلسة 4 يناير المقبل للنطق بالحكم.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 46 لسنة 41 منازعة تنفيذ جديدة من وزارة المالية للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 6ق دستورية والحكم الصادر فى الدعوى رقم 26 لسنة 38 ق.(منازعة تنفيذ) وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 16734 لسنة 81 ق، والحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 258 / 327 لسنة 49 ق، والحكم الصادر بجلسة فى الدعوى رقم 183 لسنة 2010 مدنى كلى حكومة بنى سويف.

 

وقضت المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 28 لسنة 6ق دستورية أولاً:- بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

 

كما قضت بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة