عاقبت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم"، طالبة ماجستير بكلية الآداب، باعتبار طعنها علي قرار فصلها من دراسة الماجستير، كأنه لم يكن لتخلفها عن تنفيذ أوامر المحكمة، وأقامت الطعن طالبة بجامعة كفر الشيخ، علي حكم القضاء الإدارى الصادر عام 2016، والمتضمن أيضا اعتبار طعنها كأنه لم يكن لتخلفها عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وطالبت بوقف قرار جامعة كفر الشيخ بفصلها من دراسة الماجستير بكلية الآداب، ولعدم تنفيذها أوامر المحكمة قضت الإدارية العليا باعتبار طعنها كأنه لم يكن، وألزمت المحكمة الطالبة المصروفات.
كانت أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة " موضوع" مبدأ قضائى جديد يحدد ضوابط رفض رسالة الماجستير، وهى تدني المستوي العلمي لرسالة الماجستير - وعدم تقدم الطالب في إنجاز رسالته علي نحو يسوغ له طلب عرضها علي لجنة الحكم والمناقشة، و ضعف مستوي التقدم في إنجاز الرسالة المطلوبة، يشكل رُكن السبب المقرر قانوناً لإصدار القرار الإداري بألغاء قيدة بالدراسات العليا لنيل درجة الماجستير بمعرفة مجلس الدراسات العليا والبحوث لكونه المختص قانوناً بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد، ويكون قراره نافذاً بعد اعتماده من رئيس الجامعة.
وتضمنت أسباب المحكمة، أن قيد الطالب بالدراسات العُليا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
ولفتت المحكمة، إلى أن الدراسة لنيل درجة الماجستير تشمل مقررات دراسية عالية وتدريبات علي وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم ويًشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية، ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيلها عن سنتين، وأن المشرف علي رسالة الماجستير - أو المشرفين بحسب الأحوال - يُقدم في نهاية كل عام جامعي تقريراً إلي مجلس القسم عن مدي تقدم الطالب في بحوثه ، ويُعرض هذا التقرير على مجلس الكلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة