"مشروعات النواب" توافق على المواد المنظمة لحق الانتفاع بالعقارات المخصصة

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 03:12 م
"مشروعات النواب" توافق على المواد المنظمة لحق الانتفاع بالعقارات المخصصة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -ارشيفيه
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، المواد المنظمة لحق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ووافقت على المادة (22) التى تجيز أن يطلب (الدائن المرتهن) من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

وحسب المادة، إذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوباً بعيب التعسف فى استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذاً فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت فى هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.

 

ويسرى حكم المادة (22) على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.

 

وفى هذا الصدد، قال المستشار هشام رجب، مستشار بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن النص يعالج مشاكل واقعية على الأرض حيث أن هناك حالات قد تتعسف فيها جهات التمويل عندما تجد أن الدائن لم يتمكن خلال مدة حق الانتفاع البدء فى المشروع لأسباب تتعلق التراخيص أو غيرها من الأسباب، فكانت هذه المادة التى تحدث التوازن بإن تعلن الجهة قرارها مسبباً.

 

كما وافقت اللجنة على المادة (20)، والتى تنص على أنه فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، فلا ينقضى هذا الحق الإ بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زادت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

 

 وشملت الموافقات المادة (21) وتنص على أن يبقى الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان تقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب، عدا انتهاء المدة المقررة له، مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن، وعلق المستشار هشام رجب على المادة بتأكيدها أنها تعطى درجة كبيرة من الأمان للجهة مقدمه التمويل.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة فى وجود المستشار هشام رجب، مستشار بجهاز تنمية المشروعات، وممثلى البنك المركزى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة