ما هى شروط الحضانة الواجب توافرها فى الرجل؟.. اعرف حقك

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 04:00 ص
ما هى شروط الحضانة الواجب توافرها فى الرجل؟.. اعرف حقك محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعود حضانة الطفل إلى والده إذا فقد من يسبقه فى ترتيب الحضانة حق حضانة الصغير، وهناك شروط يجب توافرها من أجل استمرار حضانة الطفل للحاضن الرجل. ويرصد "اليوم السابع" الشروط الأربعة الواجب توافرها فى الحاضن الرجل، وهى: أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا - أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق - أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة - أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.

وللأم الحق فى حضانة أطفالها حتى يبلغوا السن القانونى، ولكن هناك أسبابا أخرى من الممكن أن تؤدى إلى إسقاط حضانة الصغير عن الأم.

يقول علاء محمد، المحامى والخبير القانونى، إن هناك 3 أسباب تسقط حضانة الأم للأطفال وتنتقل للحاضنة الثانية وهى أم الأم، وتلك الأسباب هى زواجها من أجنبى عن الصغار، أو إصابتها بمرض عقلي خطير مما يسبب ضررا على الأطفال، أو حبسها فى جريمة مخلة بالشرف.

وأضاف محمد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ترتيب الحضانة وفقًا للقانون، أولًا الأم ثم أم الأم ثم أم الأب، فإذا وقع سبب مما يستوجب سقوط الحضانة عن الأم فتتوجه الحضانة إلى أم الأم، وإذا كانت متوفية فتتوجه إلى أم الأب.

قانون الأحوال الشخصية رقم 100/985 بتعديلاته لسنة 1929 شدد على تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق، مع ثبوته دون توقف على تراض أو تقاض، وتستحق الأم أجر الحضانة من تاريخ الحكم به، أو التراضى عليه، سيرا على قاعدة أن الأجور لا تجب إلا بعقد أو حكم.

وتستحق الأم أجر الحضانة الذى يلزم به الزوج من تاريخ الولادة الفعلى دون أن يشترط لذلك عقد، والتعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين أب الصغير على حضانته والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج .

وللأم حق حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء، وتعتبر أجر الحضانة دينا صحيحا على الأب ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر، وأجر الحضانة حق يثبت للأم وغيرها من الحاضنات، ويحق للحضانة سواء كانت أمّا أو غيرها المطالبة بالأجور عن المدد الماضية فى حدود السن الإلزامية للحضانة، وينص القانون أن أجر الحضانة يحق لمستحقيه سواء بقى الصغير بيدها أو سقط عنها.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة