وأضاف "أبو شقة"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن إسقاط العضوية منصوص عليها فى المادة 110 من الدستور وهى ذات شقين، الأول هو أن يفقد العضو الثقة والاعتبار، والثانى الإخلال بشروط العضوية.
وتابع "أبو شقة": "إذا كنا أمام حكم جنائى فى جناية فمتى أصبح الحكم نهائيا أصبح ملزما وعنوان الحقيقة وحجة على الكافة كقاعدة قانونية مستقرة فى هذا الشأن، فبالنسبة للموظف العام يتضمن الحكم العزل من الوظيفة، أما إذا كنا أمام جنحة لابد أن تكون الجنحة سرقة أو نصب أو جريمة تخل بالشرف والأمانة والاعتبار، ومحكمة النقض رفضت فى وقت سابق ترشيح رئيس نادى لمجرد قضية شيك".
وعقب الدكتور على عبد العال، بأن هذا هو ما استقر عليه القضاء بالنسبة للموظفين البراءة الإجراءية لا تنفى إطلاقا العزل من الوظيفة إذا تم تبرأته من الناحية الموضوعية، مستطردا: "لهذا أعرض الأمر على اللجنة التشريعية لدراسة الأمر".
جاء ذلك أثناء الجلسة العامة للمجلس اليوم السبت، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكـم النهائى الصــادر – حضوريًـا – من محكمة جنايـات الإسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة، ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلى غرب الإسكندرية، والثانى بشأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد، فى القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، 20373 لسنة 2016، 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر فى القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة