وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها النائب أحمد حلمي الشريف، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتشديد العقوبة علي المنشآت السياحية والفندقية، للحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، فى حالة التقاعس عن الإخطار عن النزلاء، وذلك فى إطار مكافحة الإرهاب، وضبط الجريمة الإرهابية.
وينص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تضاف مادة جديدة برقم 23 مكررا، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.
وتنص المادة (16): على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح، والجهات المغادر إليها.
وطالب ممثل وزارة السياحة محمد حجاج، بأن يتم يتضمن التعديل المادة 16، التى تعد الركن الأساسى للجريمة، وأن يكون الإخطار لوزارة السياحة وقسم الشرطة بشكل يومى، وهو الأمر الذى اتفق معه نواب اللجنة، حيث أكدت النائبة سوزي ناشد، أن الإخطار لابد أن يكون وقتى وليس بعد شهر كما هو مذكور في نص المادة 16، قائلة: "لو النزيل ده عمل مشكلة هنجيبه إزاى بعد ما يسافر وأنه تم الإبلاغ عنه بعد شهر".
وأكدت ناشد علي ضرورة أن يكون الإبلاغ يومي، وهو ما اتفق معه النائب حسن بسيوني، مشيرا إلي ضرورة أن يكون الإبلاغ يومي وليس كل شهر كما هو مذكور، وبالتالي لابد أن يشمل التعديل المادة 16.
وعقب على حديثه رئيس الاجتماع أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، مؤكدا على أن المادة 16 ليست مطروح للنقاش فى التعديل، ومن ثم لابد لها من إجراءات جديدة لتعديلها وفق اللائحة، ومن ثم سنعرض الأمر على المجلس لدراسة التعديل، وإحالته للجنة مرة أخرى، مع الموافقة الآن على النص المقدم بشأن العقوبة، وهو ما توافق معه النواب بإعلان الموافقة علي تشديد العقوبة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتان كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة