الفتوى والتشريع: إلزام مدينة ديرب نجم برد مبلغ 50 ألف جنيه للتربية والتعليم

الخميس، 11 أبريل 2019 02:28 م
الفتوى والتشريع: إلزام مدينة ديرب نجم برد مبلغ 50 ألف جنيه للتربية والتعليم محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية برد مبلغ مقداره 50 ألف جنيه إلى مديرية التربية والتعليم بالشرقية (إدارة ديرب نجم التعليمية).
 
جاءت الفتوى بشأن النزاع القائم بين مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ورئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالمحافظة ذاتها، بخصوص إلزام المركز برد مبلغ مقداره (50144.47) خمسون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون جنيهًا وسبعة وأربعون قرشًا، قيمة الزيادة فى القيمة الإيجارية التي أدتها إدارة ديرب نجم التعليمية للمركز عن المحالّ التابعة له، وذلك في ضوء ما انتهى إليه رأى الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة الشرقية.
 
وحاصل الوقائع–حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 29/9/1992م تم التعاقد بين رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية وإدارة ديرب نجم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وبموجب هذا التعاقد استأجر الطرف الثانى (إدارة ديرب نجم التعليمية) (15) محلًّا كائنة بعمارات الإسكان منخفضة التكاليف بحي مبارك بمدينة ديرب نجم، وذلك مقابل قيمة إيجارية مقدارها خمسون جنيهًا شهريًّا لكل محل، بإجمالي (750) جنيهًا شهريًّا لجميع المحال، على أن تلتزم الإدارة المذكورة بأداء هذه القيمة الإيجارية فى بداية كل شهر فى مقر الطرف الأول، وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر عام 1992م ولمدة عشرين عامًا، تصير بعدها المحال المؤجرة ملكًا لها– أى لإدارة ديرب نجم التعليمية، على أن تبقى الأرض المقام عليها المبنى ملكًا للطرف الأول (مركز ومدينة ديرب نجم).
 
وبمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة الشرقية مستندات الإدارة التعليمية بالمحافظة ذاتها، وبالأخص المستند رقم (6027) المؤرخ 16/10/2008م، تبين أن القيمة الإيجارية التى تم أداؤها خلال الفترة من أكتوبر عام 1992م حتى 31/12/2008م تزيد على المبلغ الواجب أداؤه بمبلغ مقداره (50144.47) خمسون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون جنيهًا وسبعة وأربعون قرشًا، وبالسؤال عن سبب هذه الزيادة، جاء الردبأن سببها هو تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 1997م بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم (49) لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والذى بموجبه تم تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة (10%) اعتبارًا من 1/4/1997م حتى 31/3/2001م، وكذا تطبيق أحكام القانون رقم (14) لسنة 2001م بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 1997م والذى بموجبه تم تخفيض نسبة الزيادة المطبقة على القيمة الإيجارية إلى نسبة (1%) اعتبارًا من 1/4/2001م.
وقد ارتأى الجهاز المركزي للمحاسبات أن العقد لا يخضع لأحكام القانونين رقمي (49) لسنة 1977م في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و(136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، وإنما يخضع لأحكام القانون المدني، ومن ثم فإن الزيادة فى القيمة الإيجارية البالغ مقدارها (50144.47) خمسين ألفًا ومائة وأربعة وأربعين جنيهًا وسبعة وأربعين قرشًا قد دُفعت من قِبل إدارة ديرب نجم التعليمية دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون، فى حين يتمسك مركز ومدينة ديرب نجم بأن هذه الزيادة قد جاءت كنتيجة حتمية للتطبيق الصحيح لأحكام القوانين التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
 
وأضاف المركز أن الإدارة التعليمية بديرب نجم لم تؤد القيمة الإيجارية للمحال المؤجرة لها منذ سبتمبر 2012م حتى ديسمبر 2015م، مما أدى إلى تراكم مبلغ مقداره (50259.58) خمسون ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون جنيهًا وثمانية وخمسون قرشًا بخلاف فوائد التأخير، وإزاء هذا الخلاف، فقد ارتأيتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
 
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة