- عبد العال: ما تم من حوار لم يكن الغرض منه "تنفيس"
- تأجيل الفصل فى المادة 185 الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الجهات والهيئات القضائية
- عبد العال: النص المقترح نسف لاستقلال السلطة القضائية ولن نقبل به
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على أبرز وأهم التعديلات الدستورية فى صياغتها التى انتهت إليها لجنة الصياغة المُشكلة برئاسة عبد العال، وأرجأت الفصل فى نص المادة 185 الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى لشئون الهيئات والجهات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وتنص المادة على أن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية حال غيابه.
وأكد رئيس المجلس أن وجود وزير العدل فى محل رئيس الجمهورية نسف لاستقلال السلطة القضائية، وأنه لن يسمح بأى تمرير لنص يخالف الدستور، مؤكدًا أن هذا المجلس سيكون مجلس سياسات يرأس رئيس البلاد ولا يجوز أن يحل محله وزير العدل.
وحسمت الجدل حول المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، والخاصة بمدة رئيس الجمهورية.
حيث أبقت على المادة (140) كما وردت فى مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وتنص مادة 140 فقرة أولى:
- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
وتنص المادة الانتقالية، وتحمل رقم (241 مكررا):
- تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وأشار الدكتور على عبد العال، إلى أن التعديلات الدستورية وفقًا لما انتهت اليه لجنة الشئون فى الصياغة لم تمس فترات الرئاسة وستظل فترتين، قائلا: "تحركنا فى سنوات المدة فقط"، لافتًا إلى أن زيادة مدة الست سنوات كانت مطروحة من جانب الأصوات المعارضة وكانت حاضرة فى لجنة العشرة ولجنة الخمسين اللتان أعدتا دستور 2014.
وأوضح عبد العال أن المادة الانتقالية كما جاءت فى مقترح التعديلات المقدم من النواب نصت على أن يترشح الرئيس الحالى بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية لفترتين مدة كل منهما ست سنوات بإجمالى 12 سنة أى أن مدة الرئيس كانت ستنتهى فى 2034، وفقا للمقترح المُقدم من 155 نائبا.
ولفت عبد العال إلى أن هذه المادة دار حولها مناقشات كثيرة ونتيجة لما دار فى جلسات الحوار المجتمعى وداخل لجنة الشئون الدستورية تمت صياغة المادة صياغة مريحة للجميع وللرأى العام وتؤكد عدم وجود توريث أو تأبيد فى السلطة.
وأشار عبد العال إلى أن سريان الأثر الفورى للنصوص الدستورية يؤدى إلى أن يستفيد الرئيس الحالى بأن يتم مد مدة رئاسته الحالية عامين إضافيين بحيث تنتهى فى 2024 بدلاً من 2022 وأن يكون حقه فى أن يترشح مدة واحدة بدلاً من مدتين كما كان مقترحًا فى المادة الانتقالية.
وأكد عبد العال أن هذه الصياغة تؤكد أن ما تم من حوار لم يكن الغرض منه تنفيس ولكن كان القصد منه أن يسمع المجلس آراء الجميع وأن البرلمان كان مفتوحًا للجميع ولم يكن لديه صياغات مُعلبة.
ووافق غالبية أعضاء اللجنة على تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من عدد المقاعد بمجلس النواب للمرأة، وذلك بإجمالى 41 صوتًا موافقًا مقابل 6 أصوات رافضة، وتم رفض مقترح النائب محمد صلاح عبد البديع، بقصر كوته المرأة على فصلين تشريعيين.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل المادتين 102 فى فقرتها الأولى والثانية، والخاصة بمجلس النواب، حيث جاءت الموافقة على الفقرة الأولى بإجمالى 41 صوتًا مقابل اعتراض 6 أصوات، والفقرة الثانية شهدت موافقة إجمالى 42 صوتًا مقابل اعتراض 5 نواب.
وتنص مادة 102 فقرة أولى:
- يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
وتنص المادة 102 فقرة أولى على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
فيما تنص المادة 102 فى فقرتها الثالثة، والتى مفادها: "ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما".
وفى هذا الصدد قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن النص على تمثيل المرأة بنسبة 25% من مقاعد مجلس النواب، فى التعديلات الدستورية المقترحة، يأتى إعمالاً للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والتى يلزم الدستور بتنفيذها.
وأضاف "عبد العال"، أن المادة 102 الفقرة الأولى فيها تتعلق بكوتة المرأة، والفقرة الثانية تتعلق بالتمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وتابع "عبد العال": "لقد كنت صادقًا مع المجلس ومع الرأى العام، واستمعت للرأى العام بكل مكوناته الحزبية وغير الحزبية، واستمعت لكل أعضاء اللجنة التشريعية، واستمعت لكل أعضاء مجلس النواب، فى جلسات عديدة، وخصصت الوقت الكافى لسماع كل الآراء المعارضة والمؤيدة، وراعيت فى ذلك ضميرى المهنى والتزامى الوظيفى، وصرحت أكثر من مرة، أننى لن أمرر نصًا دستوريًا يتصادم مع نص دستورى آخر فى ذات الدستور، ولن أمرر نصًا دستوريًا يتصادم مع المبادئ العليا للدستور، ولن أمرر نصًا دستوريًا يتعارض مع اتفاقيات دولية نص الدستور صراحة على اعتبارها جزءًا لا يتجزأ من النظام الدستورى".
واستطرد: "قد يكون للبعض قناعات وتوجهات أخرى، يراها أو يراها غيره، لكن على الجميع أن يعى أنه فى بعض الحالات كثير من القناعات الشخصية تتصادم تمامًا مع الموقف القانونى والدستورى، هذا تعديل دستورى ويستفتى عليه، أما النص الدستورى عند كتابته باعتباره دستورًا جديدًا يخضع لإجراءات عديدة وكثيرة، وهناك نصوص كانت مثار خلاف تناقشنا فيها كثيرًا، والنص الذى كان المفروض أن يحدث عليه كثير من اللغط كان هناك توافق عليه وهو نص المادة 140 المقترح، وهناك مواد أصبحت مثار جدل وخلاف خاصة نص كوتة المرأة، والنص الذى وقفت عليه كثيرًا واستمعت للجميع بشأنه الخاص باستقلال القضاء، علينا أن نركز على كل ما هو إيجابى فى التعديلات ونبتعد عن كل ما هو سلبى".
وأردف رئيس البرلمان: "إذا كان هذا الاشتباك صفرى النتيجة فلا داعى له، البعض من الأعضاء يريد أن يشتبك فى معارك صفرية، الدستور فيه قواعد يجب مراعاتها عند كتابة الدستور، والمادة 102 استمعت لكل الآراء بشأنها، وانتهينا لهذه الصياغة لأكثر من سبب، الأول أننا موقعين على اتفاقيات دولية تقول إن عدد المرأة الموجود 30%، والبرلمان الدولى يشترط 30% الحد الأدنى لتمثيل المرأة، ونحن أخذنا بنسبة الـ25%".
وقال رئيس البرلمان، إن هناك من يقول إن بعض المناطق عندهم فيها عادات وتقاليد وبالتالى قد لا تترشح المرأة فى دائرة، مضيفا: "سنصل لصياغة أنه لا يقل تمثيل المرأة فى مجلس النواب عن 25%، المرأة قد تكون عاملة ومن ذوى الإعاقة ومن الشباب والفلاحين، وأى من هذه الفئات المميزة سيدخل فى نسبة الـ25%، وكذلك من يعينهم رئيس الجمهورية، عايز المكونات فى مجلس النواب يكون 25% للمرأة بصرف النظر عن عضوية مجلس النواب فى المحافظة".
وتابع: "كل الأماكن اللى فيها تمثيل حلينا المشكلة، المكون النهائى 25%، لو عندك دائرة المرأة مش هتترشح فيها مفيش مشكلة، والبعض اقترح أن يسرى ذلك على فصلين تشريعيين متتاليين، وأنا كما قلت نحن بحاجة لدستور جديد ولا يمكن هتمر 10 سنوات دون أن يكون هناك دستور جديد، وهناك اتفاقيات دولية نلتزم بها".
وأكد تقرير اللجنة التشريعية أن تعديل الدستور من أهم وأعظم الأعمال التى يقوم بها مجلس النواب، ولا يضاهيه عمل آخر، لافتًا إلى أن الدستور وثيقة سياسية وقانونية هى الأسمى فى مجال الالتزام القانونى.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة التشريعية تجاريًا كل الاقتراحات والمقترحات والتعديلات المقترحة بعناية شديدة، حتى يتسنى لها تحديد أسس ومبادئ الصياغة المنضبطة.
وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن التعديلات المقترحة على الدستور ضرورة سياسية وواقعية، حيث إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية تشهد تطورات وتغيرات، كما أنه لا يمكن تجميد نصوص الدستور إلى الأبد.
وأضاف التقرير البرلمانى أن النصوص التى تحظر تعديل الدستور تتنافى مع مبدأ صياغة الشعب للدساتير، لافتًا إلى أن بعض النصوص الدستورية الحالية لا تتناسب مع المرحلة المستقرة التى تمر بها البلاد حاليًا، كما أن التعديلات المقترحة لم تمس الباب الخاص بالحقوق والحريات، وأنها تطرق لباب نظام الحكم فقط.
كما نصت الصياغات على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا) 180 عضوًا بما يقبل القسمة على ثلاثة، وأبقت على اختصاصات المجلس كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر.
ونصت بشكل واضح على الاستقلال المالى للجهات والهيئات القضائية حيث جاء بها أن يكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس الأعلى توزيعها بينها، فى المقابل أبقت الصياغات على كوتة المرأة فى مجلس النواب، ـ بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد (25%).
مادة 102 فقرة 3
:- ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
مادة 160 فقرة أولى:
- إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160 فقرة أخيرة:
- ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مادة 185:
- تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.
المادة 189 فقرة ثانية:
- ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 190:
- مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تُحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة 193 فقرة 3:
- ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
المادة 200 الفقرة الأولى:
- القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 204 فقرة 2:
- ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى جرائم التى تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة 234:
- يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 243:
- تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
مادة 244:
- تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
فيما نصت المواد المستحدثة على
مادة (...)
- لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.
- وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141 و144 و145 و148 و173.
مادة (...)
- يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمراطى وتوسيع مجالاته.
مادة (...)
- يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأية فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
مادة (...)
- يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (...)
- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
- وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
مادة (...)
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (...)
- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (...)
- تسرى فى شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137" وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
مادة مستحدثة: يعاد العاملون السابقون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا التعديل والسابق نقلهم إلى مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق والمقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس الشيوخ امواله كاملة التى تم نقلها من قبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة