أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم 15815 لسنة 80 جلسة 2018/05/06 - دوائر عمالية - وهو ان انتهاء علاقة العمل بالاستقالة يشترط معه العلم اليقينى بالقرار الصادر بقبولها.
وقالت المحكمة، إن خلو الأوراق من دليل على إخطار الطاعن بقبول استقالته أو علمه بهذا القبول علما يقينيا ، يترتب عليه استمرار علاقة العمل، وان مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى مفترضا علمه بقبول الاستقالة، يعد خطأ وفساد.
وأوضحت المحكمة، "إذ كانت الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليـل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه به علماً يقينيـاً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولى مفترضاً علمه بقبول استقالته ، وعلى سند من أن الطاعن تقدم فى اليوم التالى لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهايـة الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التى صدرت فى تاريخ لاحق لهذا الطلب ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية ومستنداً فى ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى ، الطعن رقم 15815 لسنة 80 جلسة 2018/05/06
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة