-
تعين رؤساء الجهات والهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نوابهم لمدة أربع سنوات ...
بعد إحالة عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان ، من المنتظر أن يتم إرسال هذه المشروعات إلى الجهات والهيئات القضائية نفسها لأخذ رأيها فيها وفقا لما تنص عليه المادة ( 185 ) من الدستور "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة....."، وذلك وفقا لما أكدته مصادر قضائية لـ "اليوم السابع".
وكشفت مصادر ، أنه من المتوقع أن ترسل هذه القوانين إلى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وأيضا للمحكمة الدستورية ، لإبداء رأيها فى هذه المشروعات باعتبار أنها تخص شئونها.
وأرسلت الحكومة للبرلمان ، مشروعات بتعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية تنفيذا للتعديلات الدستورية ، علاوة على مشروع قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، ووفقا للمادة 185 من التعديلات الدستورية ، فإن رئيس الجمهورية ، يعين رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال المستشار محمد الشناوى ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث السابق باسمها ، إن التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب ، الشهر الماضى تستلزم لنفاذها إجراء تعديلات فى قوانين الهيئات والجهات القضائية فيما يتعلق بتعيين رؤساء هذه الهيئات .
وتابع الشناوى قائلا : فيما يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ، إن الجمعية العمومية للمحكمة كانت هى من تختار رئيسها من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة ، كما توافق على تعين نواب رئيس المحكمة ، وذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويضيف ، ولكن وفقا للمادة 193 الفقرة الثالثة ، من التعديلات الجديدة سيتم تغيير هذا النص ، مشيرا الى أنه سيتم تعديل المادة ( 5 ) من قانون المحكمة ، ليصبح تعيين رئيس المحكمة، باختيار رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
يضاف الى ذلك أن قانون السلطة القضائية أيضا معروض تعديله على اللجنة التشريعية ، حيث يتضمن التعديل تعديل المادة ( 44 ) الفقرة الثانية ، وتعديل المادة ( 119 ) الفقرة الأولى ، حيث تخص الأولى تعين رئيس محكمة النقض ، " يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وتخص الثانية تعين النائب العام وتضمن التعديل "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب ابلاغ رئيس الجمهورية باسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل".
التعديلات تضمنت أيضا تعين رئيس مجلس الدولة ، "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "83" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتى:
"يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
ونفس الأمر فيما يتعلق بقانون هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ، حيث سيتم تعديل طريقة تعيين رؤساء الهيئتين ليصبح بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئتين.
مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية أحيل أيضا إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان ، حيث يتشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من ، رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
وللمجلس وفق مشروع القانون له أربع اختصاصات رئيسية وهى أنه يضع الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونًا للنيابة أو مندوبًا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونًا للنيابة الإدارية على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة ، وتحديد أعداد من يتم ترقيتهم سنوياً بالهيئات والجهات القضائية بما يراعى حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات ،وكذا يضع قواعد ندب أعضاء الهيئات والجهات القضائية وفقًا للدستور والقانون ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية على أن يبدى الرأى خلال 30 يومًا.
ومن جانبه قال نبيل الجمل ، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إن اللجنة ستبحث على الفور وتناقش هذه المشروعات للعمل على الانتهاء منها قبل انتهاء الدورة الحالية لللبرلمان والتى تنتهى بنهاية يونيو المقبل ، مؤكدا بوجود أولوية لهذه المشروعات بإعتبارها مكملة للدستور وتأتى تنفيذا للتعديلات الدستورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة