متى يحق للشخص بيع جزء من ممتلكاته لورثته مع احتفاظه بحق الانتفاع؟

السبت، 25 مايو 2019 04:30 ص
متى يحق للشخص بيع جزء من ممتلكاته لورثته مع احتفاظه بحق الانتفاع؟ الشهر العقارى - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواجه العديد من المواطنين إشكالية البيع للورثة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع، حيث إننا نرى كثيرًا البعض يرغب بشكل كبير فى بيع جزء ولو ضئيل من ممتلكاته إلى ورثته، كالأبناء أو الأحفاد بينما يتمسك فى مسألة البيع والتصرف من خلال عدم التصرف فى المبيع إلا بعد وفاته، ويتمسك بحيازته للعين المباعة أو يشترط فى العقد احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته.
 

وهنا تظهر الإشكالية ما هى الحالات والحلول التى من خلالها تمكن الشخص من الوصول إلى غايته المتمثلة فى تحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته مع تمسكه بحق الانتفاع طيلة حياته؟، أو يكون السؤال بمعنى أدق متى يحق للشخص بيع لورثته جزءًا من ممتلكاته مع احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته دون أن يتحول تصرفه بالبيع إلى وصية لكونه تصرف مضاف إلى بعد الموت؟
 

وفى هذا الإطار، يُجيب مجدى عزام الخبير القانونى والمحامى النقض، أنه فى هذه الحالة يجعل بشكل مباشر من التصرف هنا وصية لكونه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، ويطبق على التصرف أحكام الوصية، حيث تنص المادة 917 من القانون المدنى على: «إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك».
 

وفى الحقيقة هناك عدة حالات تحقق من خلالها تلك الغاية منها على سبيل المثال:

1- إذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف.

2- أو إذا اتفق الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال توقيعهم على ذلك التصرف – كشهود - بالشهادة على العقد.

3- أو تلقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنيه ينتهى بنهايتها، لأن النص اشترط لتحول التصرف إلى وصية أن يكون حق الانتفاع مدى الحياة.

4- أو استبدال حق الانتفاع فى التصرف بتحرير عقد إيجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد.
 

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

فى قضاء هذه المحكمة - المقرر أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدنى لا يحول دون استنباط قصد الإيذاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغا إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض طبقا للطعن رقم 1532 لسنة 55 ق جلسة 9/10/1991 س 42 جـ 2 ص1517.

وكذا إعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها ومدى حياته، طبقًا للطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 2/1/1983 س 34 ص97.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة