أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء خلال الأيام القليلة المقبلة، وفيما يلى أبرز ما تضمنه القانون سواء الحالات التى لن يتم التصالح عليها، وآلية التصالح، وقيمة التصالح:
لا يجوز التصالح على المبانى التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم، والمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
يحظر التصالح على المبانى التى تتجــــاوز قيـــود الارتفاع، البناء على الأراضى المملوكة للدولة، النباء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية، والبناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
تُشكل لجنة فنية تختص بالبت فـى طلبات التصالح.
يقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
سداد رسم فحص بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
يكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى عن السلامة الإنشائية.
تحدد قيمة المخالفة بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه لسعر المتر المسطح.
يجوز دفع قيمة المخالفة على أقساط.
تؤول حصيلة إيرادات القانون للخزانة العامة للدولة.
تخصص نسبة 25% من الإيرادات لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية .
39% من الإيرادات لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
تخصيص 1% من الإيرادات لإثابة أعضاء اللجان والعاملين بالجهة الادارية.
يجوز لمن رُفض طلبه التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.