وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس برئاسة النائب فوزى فتى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والقانون الصادر به رقم 198 لسنة 2014.
يأتى المشروع التزاما من الحكومة بتطبيق الدستور فى مادته 32 التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
ونرصد أبرز ما جاء بمشروع القانون:
- يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية.
- وبشكل يضمن تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى، وهو ما لا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.
- تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات، توحيدا للقواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.
- وأعطى المشروع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات مع اشتراط اعتماد هذا الإجراء من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع به منطقة الاستغلال.
- وأتاح القانون طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة السلطة المختصة.
- ونصت التعديلات على أن تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
- وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة منح ترخيص الاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات التى تزيد مساحتها عن 16 كيلو متر مربع ومناجم المعادن الثمينة بقانون مستقل بذاته.
- وألزم مشروع القانون الجهة المختصة باستبدال محجرا آخر بالمحجر المرخص به فى حالات معينة نص عليها المشروع مثل حاجة الدولة للأرض لأغراض أمنية أو ظهور خامات مناجم بالمحجر.
- حظر إصدار تراخيص استغلال فى الأراضى الزراعية إلا بعد موافقة وزير الزراعة والحبس لمن يخالف.
- منح السلطة المختصة إيقاف سريان التراخيص فى حال وجود خطر جسيم على أمن العاملين أو الغير
- نص على إلغاء الترخيص للمناجم فى حال عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة ومخالفة شروط الترخيص الممنوح وصدور حكم إشهار إفلاس المرخص له.
- الوزير المختص هو المنوط به إصدار تراخيص البحث للمناجم بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
- تتضمن تحديد سقف مئوى للإتاوات لا يقل عن 5% ولا يزيد عن 20% من قيمة الإنتاج السنوى يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة سنويا.
- تحديد نسبة 1% يؤديها المرخص له للهيئة من قيمة إنتاجه السنوى للمساهمة فى التنمية المجتمعية.
- ألزام المرخص له بأن يقدم تقارير ربع سنوية عن سير العمل للهيئة او الجهة المختصة وبيانات العاملين والكميات المستخرجة واسعار البيع وغيره من البيانات التى توضح كل الأوجه المتعلقة بنشاطه فى المنطقة وتم منح مفتشى الإدارة المختصة بالهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
- تتضمن عقوبات رادعة لمن يستخرج خامات بدون ترخيص أو يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك، ويحظر إصدار تراخيص استغلال فى الأراضى الزراعية إلا بعد موافقة وزير الزراعة والحبس لمن يخالف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة