انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب مصلحة الضرائب، إلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص فى استغلال الشواطئ، وإلزام محافظة الإسكندرية بتمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة لبيان الأنشطة التى تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة.
وقالت الجمعية، إن المحافظة غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى تأجير الشواطئ إذ إنها عقود تأجير مال عام واستندت جمعية الفتوى والتشريع إلى المادة (32) من الدستور الصادر عام 2014 تنص على أن: "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها... ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة...".
والمادة (34) منه تنص على أن: "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون"، وأن المادة (38) منه تنص على أن: "يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.