أكدت محكمة النقض جواز اعتماد المحكمة فى قضائها بالإدانة على شهادة سمعت استدلالًا بغير حلف يمين كالمحرومين من أدائها بيمين ومنهم المحكوم عليهم بعقوبة جناية، مشيرة إلى أن التفات الحكم عن المستندات الرسمية المثبتة لصدور أحكام فى جرائم ضد شاهدين عوَّل على أقوالهما استدلالًا، لا يعيبه .
وذكرت المحكمة فى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 43399 لسنة 85 قضائية، من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على شهادة سمعت على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين، كالحال بالنسبة للمحرومين من أداء الشهادة بيمين ومنهم المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة عقوبتهم طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة 25 من قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة،، فإنه لا يعيب على المحكمة إذ عولت فى إدانة الطاعنين ضمن ما استندت إليه على أقوال الشاهدين الأول والثانى، وذلك حتى بفرض صحة ما يثيره الطاعنان من سبق الحكم عليهم فى جرائم، ولا تكون المحكمة قد أخلت بحق الدفاع حين التفتت عن المستندات الرسمية التى تثبت الأحكام الصادرة ضد هذين الشاهدين، مادامت قد اطمأنت إلى الأقوال تلك وأخذت بها على سبيل الاستدلال عنصرًا من عناصر الإثبات، وكانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه، بحيث لا يجوز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلَّا إذا نص القانون على ذلك، فإنه لا جدوى من الطعن على الحكم لتعويله على أقوال الشاهدين الأول والثانى فى التحقيقات، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .