أكرم القصاص - علا الشافعي

محكمة النقض: استيراد الألعاب النارية دون تراخيص مجرم قانونا

الأحد، 02 يونيو 2019 10:13 ص
محكمة النقض: استيراد الألعاب النارية دون تراخيص مجرم قانونا محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 8471 لسنة 81 جلسة 6 يونيو 2018، الدوائر الجنائية، أنه طبقا للمادة 102 "أ" من قانون العقوبات، فإن مخلوط الألعاب النارية يكون فى حكم المفرقعات، مضيفة أن تبرئة المطعون ضدهما من جريمة استيراده دون ترخيص استنادًا لعدم تأثيمه خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة .

وقالت المحكمة فى حيثياتها، "لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات قد نصَّت على أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات ، أو حازها ، أو صنعها ، أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويُعْتَبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".

ويبين من هذا النص أنه يكفى للعقاب على استيراد هذه المواد أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية الذى حدَّد هذه المواد حصرًا، لما كان ذلك، وكان المبيِّن من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 الخاص بحصر المواد التى تُعْتَبَر فى حكم المفرقعات، فإن مخلوط الألعاب النارية محل الاتهام، وكما ثبت من تقرير المعمل الجنائى يدخل فى عداد المواد التى تُعْتَبَر فى حكم المفرقعات تحت بند 77 من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية سالف الذكر، ومن ثم فإن استيراده دون ترخيص مؤثم بالمادة 102 "أ" من قانون العقوبات ، ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهما استنادًا إلى عدم تأثيم المواد المضبوطة قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة