يتساءل البعض عن حكم الزكاة على المال المودع بالبنك للتعايش منه وهل تخرج الزكاة على الربع "العوائد" فقط؟، هذا ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه ردًا على سؤال :"هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟"، فإن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمودِع أن يكتفى بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأى بعض أهل العلم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة