"تشريعية النواب " : للمحامى الحق فى الحصول معاش إذا مارس المهنة 25 عاما

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:27 م
"تشريعية النواب " : للمحامى الحق فى الحصول معاش إذا مارس المهنة 25 عاما مجلس النواب -ارشيفة
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب،  خلال اجتماعها مساء اليوم ،  برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على أن يكون للمحامى الحق في الحصول على معاش كامل ،  إذا كان قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة   25 سنة ميلادية متقطعة أو متصلة  بما فيها مدة التمرين مع احتساب مدة التجنيد  في حين أن القانون الحالى كان  بنص على أن يكون المحامي مارس المهنة 30سنة  كما تضمنت التعديلات التي أقرتها اللجنة وضع  ضوابط الأتعاب الخاص  بالمحاماة بشأن الرعاية الصحية بمختلف محاكم مصر.

ووافقت  اللجنة على تعديل  المادة 196 فقرة 2 التي تنص على أن للمحامى الحق في معاش كامل إذا توافر فيه شرط  بأن يكون قد مارس  المحاماه ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابق ، ووافقت اللجنة على المادة 187   التي تنص بأنه علي المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوي أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية  ، بحيث لا يقل عن خمسين جنيه فى الدعاوي المنظورة  أمام المحاكم  الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعوي المنظورة أمام المحاكم الإبتدائية والإدارية ومائة جنيها فى الدعاوي المنظورة  أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ومائتي جنيها فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوي.

وعلي المحكمة  ، أن تحكم بأتعاب المحاماه فى الدعوي الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه فى دعاوي  الجنح المستأنفه  ، وثلاثمائة جنيه فى دعاوي الجنايات وخمسائة جنية فى دعاوي  النقض الجنائي، ويحصل مبلغ خمسائة جنية كأتعاب محاماه فى قضايا التحكيم ، تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة