وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، بمجلس النواب ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف ، على تعديل المادة 51 من قانون المحاماة التى تضع ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين.
ونصت المادة بعد موافقة اللجنة عليها على أنه : لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وأن يكون القرار صادر من محام عام أول ، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أى شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين للتحقيق، ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم ، وفي جميع الأحوال لا يجوز حبس المحامى احتياطيا في الجرائم التى تقع أثناء أو بسبب أداء عمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة